للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من المعتدات (من فارقها) زوجها (حيًا، ولم تحض؛ لصغر، أو إياس، فتعتد حرة ثلاثة أشهر)؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ أي: كذلك (و) عدة (أمة) كذلك (شهران)؛ لقول عمر : "عدَّة أم الولد حيضتان، ولو لم تحض كانت عدتها شهرين" رواه الأثرم، واحتج به أحمد (و) عدَّة (مبعَّضة بالحساب) فتزيد على الشهرين من الشهر الثالث بقدر ما فيها من الحرية (ويجبر الكسر) فلو كان ربعها حرًا: فعدتها شهران وثمانية أيام (٢٩)

وهذا لا يكون إلّا بعد ثلاث حيض، وهذا يستوي فيه المفارقة بطلاق أو فسخ أو خلع، وأوجب الشارع ثلاث حيض كاملة ويلزم ذلك: عدم حسبان الحيضة التي طلقت وهي عليها، الثانية: قول الصحابي؛ حيث إنه ورد عن عمر، وعلي، وابن عباس أن المراد بالقرء: الحيض وورد عن عمر، وعلي، وابن عمر: أن الأمة تعتدُّ بحيضتين، الثالثة: التلازم؛ حيث يلزم من كون عدَّة الأمة المطلقة نصف عدَّة الحرة المطلقة: أن تكون عدَّة الأمة حيضتان؛ لأن القياس والأصل: أن تكون عدتها حيضة ونصف كحدِّها، فكان عليها حيضتان؛ لأن الحيضة لا تتبعَّض ولا تتجزأ، ويلزم من كون عدَّة الأمة حيضتين وعدَّة الحرة: ثلاث حيض: أن تكون عدَّة المبعَّضة - وهي التي بعضها حر، وبعضها رقيق - ثلاث حيض أيضًا؛ لأنها إذا كان نصفها حر، والنصف الآخر رق: فإنها تأخذ نصف عدَّة الأمة وهي: حيضة واحدة، وتأخذ نصف عدَّة الحرَّة وهي: حيضة ونصف، فيكون المجموع: حيضتين ونصف، والحيضة لا تتجزأ فأكمل النصف وجُبر فكانت عدّتها ثلاث حيض.

(٢٩) مسألة: في الرابعة - من المعتدات - وهي: التي فارقها زوجها وهو حي، ولم تحض بسبب صغر - وهي ما دون التاسعة عادة - أو بسبب إياس - وهي من في سن الخمسين فما فوق عادة - وكانت حرة فإن عدتها: ثلاثة أشهر، وإن كانت أمة: فعدتها: شهران، وإن كانت مبعَّضة: فعدتها على حسب مقدار حريتها، =

<<  <  ج: ص:  >  >>