للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(الخامسة) من المعتدات: (من ارتفع حيضها، ولم تدر سببه) أي: سبب رفعه: (فعدتها) إن كانت حرَّة (سنة: تسعة أشهر للحمل)؛ لأنها غالب مدته (وثلاثة) أشهر (للعدَّة) قال الشافعي: هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار، لا ينكره منهم منكر علمناه" (٣٠)، .................................

ومقدار رقها ويطبَّق عليها الحساب شهران، ويجبر الكسر؛ لقواعد: الأولى: الكتاب حيث قال تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ فبين الشارع أن المفارقة لزوجها وهو حي، وهي يائسة من الحيض: عدتها ثلاثة أشهر، وبين أن المفارقة لزوجها وهو حي، وهي صغيرة لا تحيض: عدّتها ثلاثة أشهر وذلك بصريح العبارة، الثانية: قول الصحابي؛ حيث إنه قد ثبت عن عمر أنه قال: "عدَّة أم الولد حيضتان، ولو لم تحض كانت عدّتها شهرين" الثالثة: التلازم؛ حيث يلزم من كون الأشهر بدلًا من القروء: أن تكون عدة الأمة شهرين بدلًا من حيضتين ويلزم من كون المبعَّضة فيها قدر من الحرية وقدر من الرق: أن تكون عدتها تقدَّر بالحساب على حسب قدر الحرية وقدر الرق، ويُجبر الكسر.

(٣٠) مسألة: في الخامسة - من المعتدات - وهي: التي فارقها زوجها بطلاق، أو خلع، أو فسخ، وهي كانت من ذوات الحيض، ولكنها بعد مفارقته لها لم تر الحيض في عادتها، ولا تدري ما الذي رفعه وكانت حرة: فإن عدَّتها: سنة كاملة: تسعة أشهر منها عدة الحامل، وثلاثة أشهر عدَّة الآيسة من الحيض - كما سبق في مسألة (٢٩) فيكون المجموع: اثني عشر شهرًا؛ لقاعدتين: الأولى: قول الصحابي؛ حيث ورد عن عمر ذلك، ولم ينكره أحد من الصحابة الذين علموا به - كما نقله الشافعي وابن المنذر - الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من كون مدَّة الحمل غالبًا تسعة أشهر: أن تجلس معتدَّة هذه الأشهر، فإن قلتَ: لِمَ تعتد ثلاثة أشهر - بعد التسعة الأشهر - مع علمنا ببراءة رحمها لما مضت تسعة أشهر عليها قلتُ: لأن =

<<  <  ج: ص:  >  >>