للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا تنقضي العدَّة بعود الحيض بعد المدَّة (٣١) (وتنقص الأمة) عن ذلك (شهرًا)، فعدتها أحد عشر شهرًا (٣٢) (وعدَّة من بلغت ولم تحض) كآيسة؛ لدخولها في عموم قوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ (٣٣) (و) عدَّة (المستحاضة الناسية) لوقت حيضها كآيسة

الاعتداد بالقروء والأشهر عند عدم الحمل، وقد تجب العدة مع العلم ببراءة رحمها، يؤيده: ما لو قال الزوج لزوجته: "أنتِ طالق إن وضعتِ حملكِ" فوضعته: فإنها تطلق، وتلزمها عدَّة الطلاق بعد ذلك.

(٣١) مسألة: إذا انقضت العدَّة عن المرأة التي سبق ذكرها - في مسألة (٣٠) - واعتدت سنة كاملة؛ - كما سبق - ثم عاد إليها نزول حيضها بعد تلك المدَّة: لم تعد إلى الحيض، فلا تعتد به؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الصغيرة التي لا يأتيها الحيض إذا اعتدّت بالأشهر، ثم تزوجت بعد ذلك ثم حاضت: فإنها لا تعود إلى الحيض وتعتدُّ بها والجامع: أن كلًّا منهما انقضت عدّتها، وحكم بصحة نكاحها بعد ذلك.

[فرع]: إذا عاد الحيض إليها - أي: إلى المرأة التي في مسألتي (٣٠ و ٣١) - في أثناء السنة ولو في آخرها: فإنه يلزمها الانتقال إلى الحيض والاعتداد به؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجود المبدل - وهو الحيض - قبل الفراغ من البدل - وهو ثلاثة أشهر -: أن يُعمل بالأصل والمبدل.

(٣٢) مسألة: إذا كانت المرأة - التي في مسألة (٣٠) - أمة: فعدتها تكون أحد عشر شهرًا: تعتدُّ بتسعة أشهر للحمل، وتعتد بشهرين عدَّة الآيسة - كما سبق في مسألة (٢٩) -؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون عدة الحمل للأمة والحرة واحدة: أن تعتد تسعة أشهر له، ويلزم من كون عدَّة الأمة المطلقة الآيسة على النصف من عدة الحرة: أن تعتد شهرين، وقد سبق ذلك في مسألة (٢٩).

(٣٣) مسألة: إذا فارق زوج زوجته بطلاق، أو خلع، أو فسخ، وهي بالغة ولكنها لم تحض: فإن عدّتها ثلاثة أشهر كالصغيرة التي لم يأتها الحيض، أو الآيسة التي =

<<  <  ج: ص:  >  >>