للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) عدَّة (المستحاضة المبتدأة) الحرة (ثلاثة أشهر، والأمة شهران)؛ لأن غالب النساء يحضن في كل شهر حيضة (٣٤) (وإن علمت) من ارتفع حيضها (ما رفعه من مرض، أو رضاع، أو غيرهما: فلا تزال في عدَّة حتى يعود الحيض فتعتد به) وإن طال الزمن؛ لأنها مطلقة لم تيأس من الدم (أو تبلغ سن الإياس) خمسين سنة (فتعتد عدَّته) أي: عدَّة ذات الإياس (٣٥)، ويقبل قول زوج: إنه لم يطلق إلا بعد حيض، أو

انقطع عنها الحيض؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ فتدخل هذه المرأة البالغة التي لم تحض تحت عموم "اللائي لم يحضن"؛ لأنها منهن؛ لكون "اللائي" اسم موصول وهو من صيغ العموم.

(٣٤) مسألة: إذا فارق زوج زوجته بطلاق، أو خلع، أو فسخ، والزوجة مستحاضة ناسية لوقت حيضها، أو جاهلة له، أو مستحاضة مبتدأة لا تعلم وقت إتيان الحيض لها: فعدَّتها ثلاثة أشهر إن كانت حرَّة، أما إن كانت أمة فعدتها شهران؛ للقياس؛ بيانه: كما أن عدَّة الآيسة - وهي التي في الخمسين فما فوق - ثلاثة أشهر إن كانت حرة، وعدتها شهران إن كانت أمة، فكذلك المستحاضة الناسية والمبتدأة مثلها، والجامع: عدم وجود الحيض وتقدير وقته في كل، فانتقل إلى التقدير بالبدل وهو: الأشهر، وجُعلت الأشهر هي البدل هنا؛ لأن غالب النساء يحضن في كل شهر حيضة واحدة.

(٣٥) مسألة: إذا فارق زوج زوجته بطلاق، أو خلع، أو فسخ، وهي كانت من ذوات الحيض، ولكنها بعد مفارقته لها لم تر الحيض، ولكنها علمت سبب رفع الحيض عنها من مرض، أو رضاع ونحوهما: فإنها تنتظر وتستمر في عدّتها حتى يزول ذلك السبب المانع من الحيض، ويعود إليها حيضها فتعتد به ثلاث حيض، تفعل ذلك الانتظار وإن طال الزمن إلا أن تصير وتبلغ سن اليأس: - وهو خمسين سنة -: فتعتد عدّته، وهو ثلاثة أشهر للحرة، وشهران للأمة؛ للتلازم؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>