للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولادة، أو في وقت كذا (٣٦) (السادسة) من المعتدات (امرأة المفقود تتربَّص) حرة كانت أو أمة (ما تقدَّم في ميراثه) أي: أربع سنين من فقده إن كان ظاهر غيبته الهلاك، وتمام تسعين سنة من ولادته إن كان ظاهر غيبته السلامة (ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام (وأمة) فُقد زوجها (كحرة في التربص) أربع سنين، أو تسعين سنة (و) أما (في العدَّة) للوفاة بعد التربُّص المذكور: فعدتها (نصف عدَّة الحرة)؛ لما تقدَّم (٣٧) (ولا تفتقر) زوجة المفقود (إلى حكم حاكم بضرب المدَّة) أي: مدَّة التربُّص

حيث يلزم من كونها مطلقة لم تيأس من نزول الحيض: أن تنتظر نزوله حتى تعتدّ به، ويلزم من بلوغها سن اليأس: أن تعتد عدَّته.

(٣٦) مسألة: إذا وقع خلاف بين زوج وزوجته في وقت الطلاق بأن قال الزوج: "إني طلقتكِ بعد طهوركِ من الحيض، أو بعد ولادتك، أو في وقت كذا" فأنكرت الزوجة ذلك، ولا بيِّنة لهما: فإنه يقبل قول الزوج هنا؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه يُقبل قوله في أصل الطلاق، وعدد الطلقات فكذلك يُقبل قوله في وقت طلاقه، والجامع: أن كلًّا منها مرجعه إلى الزوج.

(٣٧) مسألة: في السادسة - من المعتدات - وهي: امرأة المفقود - وهو من انقطع خبره فلم تعلم حياته أو موته - فهذه تتربَّص وتنظر أربع سنوات، فإذا انتهت، فإنها تعتد عدَّة الوفاة وهي: أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حرَّة، أما إن كانت أمة: فإنها تتربَّص أربع سنوات، فإذا انتهت فإنها تعتد شهرين وخمسة أيام، فإذا انتهت الحرة والأمة من هاتين المدتين لهما: فإنها تحل للأزواج وهذا مطلق، أي: سواء كان ظاهر غيبته السلامة - كمن يخرج لطلب علم، أو لتجارة فلا يعود - أو كان ظاهره الهلاك - كمن فقد بين الصفين في القتال، أو انكسر مركبه في البحر وغرق من معه -؛ لقواعد: الأولى: قول الصحابي؛ حيث إنه ثبت عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن عباس، وابن الزبير أنهم جعلوا امرأة المفقود الذي ظاهره الهلاك: تنتظر أربع سنين، ثم تعتد عدَّة الوفاة - أربعة أشهر وعشرة أيام -، =

<<  <  ج: ص:  >  >>