للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وعدَّة الوفاة) كما لو قامت البيّنة، وكمدة الإيلاء (٣٨) ولا تفتقر أيضًا إلى طلاق ولي

الثانية: القياس؛ بيانه: كما يجوز فسخ النكاح؛ لتعذُّر الوطء بالعنة، وتعذُّر النفقة بالإعسار مع وجود الزوج فكذلك يجوز أن تنتظر أربع سنين، وعدة الوفاة مع زوج مفقود مع أن ظاهره السلامة من باب أولى، والجامع: تعذّر مزاولة الزوجية المشروعة في كل، وهذا قول الإمام مالك، والشافعي في القديم، الثالثة: التلازم؛ حيث يلزم من كون المراد علم حال المفقود من حياة أو موت: أن تتساوى الحرة والأمة في التربص له أربع سنين؛ لكون ذلك لا يختلف باختلاف حال زوجته - حرة أو أمة - ويلزم من كون عدَّة الأمة على النصف من عدة الحرة: أن تعتد الأمة - بعد الأربع سنين - شهرين وخمسة أيام كما سبق، فإن قلتَ: إن كان ظاهر غيبته السلامة: فإن زوجته تنتظر إلى أن يتم للمفقود تسعين سنة من ولادته - سواء كانت حرة أو أمة - وهو ما ذكر المصنف هنا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الشخص لا يعيش غالبًا أكثر من تسعين سنة: أن يُحدَّد انتظارها بذلك، وأن يحكم بموته قلتُ: هذا غير منضبط في المعتدات؛ لأن هذا التقدير - بالتسعين - يفضي ويؤدي إلى اختلاف العدَّة في حق المرأة باختلاف عمر الزوج المفقود، ثم إن ذلك فيه ظلم للمرأة؛ حيث إنه لو سافر زوج عمره ثلاثون وزوجته عمرها عشرون، وذلك لتجارة أو طلب علم ولم يعد الزوج: فإنه يلزم على هذا: أن تنتظره ستين سنة بدون زواج، وهذا من أعظم الظلم تنبيه: الظاهر: أن العبارة هي: أن تنتظره أربع سنين أو أن يكمل تسعين سنة من عمره فأيهما كان الأول: حكم به، فإن قلتَ: لِمَ حكم بأن تنتظره أربع سنوات؟ قلتُ: لأن هذا أكثر مدة الحمل - كما سبق في مسألة (١٣) - فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض التلازم مع القياس والمصلحة".

(٣٨) مسألة: امرأة المفقود تتربَّص وتنتظر أربع سنين، ثم بعد فراغها منها، تعتد عدة الوفاة: ولا يحتاج ذلك إلى حكم حاكم وقاض ليحكم بتلك المدَّة؛ للقياس: بيانه =

<<  <  ج: ص:  >  >>