للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

زوجها (٣٩) (وإن تزوجت) زوجة المفقود بعد مدَّة التربص والعدة (فقدم الأول قبل

كما أنه لو قامت البيّنة - كشهادة عدلين على موته: فإنها تفعل ذلك: فكذلك إذا فرغت من الأربع سنين: فإنها تعتد عدَّة وفاة - أربعة أشهر وعشرة أيام -، والجامع: ظهور موته، فكان ابتداء المدة من فراغه من التربص؛ حيث إنها فرقة تعقبها عدَّة وفاة.

(٣٩) مسألة: إذا تربَّصت زوجة المفقود أربع سنين، ثم لما فرغت منها: اعتدّت عدة الوفاة - وهي أربعة أشهر وعشرة أيام - فلا تحتاج وتفتقر بعد ذلك إلى أن يطلقها ولي الزوج المفقود؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "الطلاق لمن أخذ بالساق" فلا يطلق أحد زوجة غيره في أي حال، أو زمن، وولي الرجل لا ولاية له في طلاق زوجة ذلك الرجل، الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن المرأة لو تيقنت وفاة زوجها: فإنه لا تجب عليها إلا عدة وفاة، ولا تجب عليها مع ذلك عدَّة طلاق، فكذلك امرأة المفقود مثلها، والجامع: أن كلًّا منهما قد تيقن الوفاة أو غلب على ظنها ذلك الثالثة: قول الصحابي؛ حيث ثبت عن ابن عمر، وابن عباس عدم الافتقار إلى الطلاق بعد انتهاء عدة الوفاة. فإن قلتَ: إنها تفتقر وتحتاج إلى أن يطلقها ولي زوجها، ثم تعتد بعد ذلك بالحيض، أو بثلاثة أشهر - على حسب حالها -؛ لقول الصحابي؛ حيث إن ذلك قد ثبت عن عمر؛ حيث إنه فقد رجل في عهد عمر فجاءت امرأته إلى عمر، فذكرت ذلك له، فقال: انطلقي فتربَّصي أربع سنين، ففعلت، ثم أتته، فقال لها: انطلقي فاعتدي أربعة أشهر وعشرًا، ففعلت، ثم أتته، فقال: أين ولي هذا الرجل فجاء إليه فقال له: طلقها: ففعل" قلتُ: هذا معارض بقول صحابي آخر - وهو قول ابن عمر وابن عباس - فيتساقطان، ثم إنه مخالف للسنة والقياس الصحيح: فلا يؤخذ به، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض قول الصحابي مع السنة والقياس".

<<  <  ج: ص:  >  >>