للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وطء الثاني: فهي للأول)؛ لأنّا تبيّنا بقدومه بطلان نكاح الثاني، ولا مانع من الرَّد (٤٠) (و) إن قدم الأول (بعده) أي: بعد وطء الثاني فـ (ــله) أي: للأول (أخذها زوجة بالعقد الأول، ولو لم يُطلِّق الثاني، ولا يطؤ) ها الأول (قبل فراغ عدَّة الثاني وله) أي: للأول (تركها معه) أي: مع الثاني (من غير تجديد عقد) للثاني، وقال المنقح: "الأصح بعقد" ا. هـ، قال في "الرعاية": "وإن قلنا: يحتاج الثاني عقدًا جديدًا: طلقها الأول لذلك" ا. هـ، وعلى هذا فتعتد بعد طلاق الأول، ثم يجدِّد الثاني عقدًا؛ لأن زوجة الإنسان لا تصير زوجة لغيره بمجرَّد تركه لها، وقد تبيّنا بطلان عقد الثاني بقدوم الأول (ويأخذ) الزوج الأول (قدر الصداق الذي أعطاها من) الزوج (الثاني) إذا تركها له؛ لقضاء علي وعثمان: أنه يخير بينها وبين الصداق الذي ساق إليها هو (ويرجع الثاني عليها بما أخذه) الأول (منه)؛ لأنها غرامة لزمته بسبب وطئه لها، فرجع بها عليها كما لو غرَّته (٤١)، ومتى فُرِّق بين زوجين لموجب، ثم بان

(٤٠) مسألة: إذا تربَّصت زوجة المفقود - وهو زيد - أربع سنين، ثم اعتدَّت أربعة أشهر وعشرة أيام، ثم بعد ذلك تزوجت عمرًا، ثم قدم زوجها الأول - وهو زيد - قبل وطء وجماع زوجها الثاني - وهو عمرو -: فإنها تكون لزوجها الأول - وهو زيد - أي: ترد إليه بلا تخيير بالعقد الأول، وليس على الثاني صداق؛ للتلازم؛ حيث يلزم من قدوم زوجها الأول: بطلان نكاحها الثاني؛ لكونه صادف امرأة ذات زوج ويلزم من عدم وطء الثاني لها: عدم وجود مانع من ردِّها إلى زوجها الأول، وعدم استحقاقها للصداق.

(٤١) مسألة: إذا تربَّصت زوجة المفقود - وهو زيد - أربع سنين، ثم اعتدت عدة وفاة - أربعة أشهر وعشرًا، ثم بعد ذلك تزوجت عمرًا، ثم قدم زوجها الأول - وهو زيد - بعد وطء وجماع زوجها الثاني - وهو عمرو - لها: فإن زوجها الأول - وهو زيد - يُخيَّر بين حالتين: الحالة الأولى: إما أن يأخذها فتكون زوجة له بالعقد الأول: سواء طلقها زوجها الثاني أو لا، ولكن لا يجوز للأول - وهو زيد - أن =

<<  <  ج: ص:  >  >>