للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

يطأها أو يجامعها إلا بعد أن تفرغ من عدَّة الثاني: عدَّة طلاق - وهي ثلاث حيض، أو ثلاثة أشهر، على حسب حال المرأة -؛ للتلازم؛ حيث يلزم من قدوم الزوج الأول: بطلان نكاح الثاني في الباطن، لذا: لا يُعتبر شيئًا، ولا ينظر إلى طلاق الثاني، ويلزم من وطء الثاني لها: تحريم وطء الأول لها إلّا بعد استبراء رحمها بعدَّة، الحالة الثانية: وإما أن لا يأخذها ولا يختارها، فتكون زوجة للثاني - وهو عمرو -، ويأخذ الأول - وهو زيد - صداقه الذي دفعه لها من الزوج الثاني - وهو عمرو -، لكن يجب في هذه الحالة: أن يطلقها الأول، ثم ينتظر حتى تنتهي عدَّة الطلاق، ثم يستأنف الثاني عقدًا جديدًا؛ لقاعدتين: الأولى: قول وفعل الصحابي؛ حيث إن عثمان وعليًا قد خيَّرا الزوج الأول الذي رجع بين أخذها زوجة له، وبين أخذ صداقه الذي ساقه لها؛ الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من قدوم الزوج الأول: بقاؤه على عقده الأول وبطلان عقد نكاح الثاني، ويلزم من ذلك أن يطلقها الأول - إن لم يخترها - وأن يعقد الثاني عليها عقدًا جديدًا؛ نظرًا لبطلان الأول بالقدوم؛ لأن الزوجة لا تكون بمجرَّد الترك فقط، ويلزم من ترك الأول لها: أخذ صداقه الذي دفعه لها من الثاني فإن قلتَ: لا يحتاج الثاني إلى عقد جديد في الحالة الثانية، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من صحة عقد الثاني عليها ظاهرًا: عدم الحاجة إلى عقد جديد قلتُ: لكن عقد الثاني بطل بقدوم الأول، والباطل لا يُعتمد عليه، فيحتاج إلى تجديده، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في قدوم الأول هل يبطل عقد الثاني أو لا؟ " فإن قلتَ: إن الزوج الثاني يأخذ قدر الصداق الذي أخذه منه الزوج الأول من تلك الزوجة، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للقياس؛ بيانه: كما أنها لو غرَّته فبيّنت له أن لا زوج لها ثم تزوجها بعد ما أصدقها، فبان خلاف ذلك: فإنه يأخذ ذلك الصداق، ويبطل العقد، فكذلك الحال هنا والجامع: أن الزوج مغرور في كل =

<<  <  ج: ص:  >  >>