للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

انتفاؤه فكمفقود (٤٢).

(فصل): (ومن مات زوجها الغائب): اعتدّت من موته (أو طلَّقها) وهو غائب: (اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد) أي: وإن لم تأت بالإحداد في صورة الموت؛ لأن الإحداد ليس شرطًا لانقضاء العدَّة (٤٣) (وعدَّة الموطوءة بشبهة أو زنا أو) موطوءة

قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن الزوجة في الحالة الثانية لا تغرير منها؛ حيث إنها حكمت بما ظهر، وفعلت ما لها فعله، وهي لا تعلم أن الأول سيقدم، بخلاف التي غرّته وهي عالمة، ومع الفرق: لا قياس فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في تزوج الزوجة بعد الانتظار أربع سنين، وعدة الوفاة وقدوم الأول هل هو تغرير أو لا؟ ".

(٤٢) مسألة: إذا فُرِّق بين زوجين بسبب يوجب الفرقة: كأن تعذَّر نفقتها من جهة الزوج، أو وجود عنَّة فيه أو نحو ذلك ثم فسخ النكاح بسبب ذلك ثم تزوجت بعد انقضاء العدة، ثم بان عدم صحة عدم نفقته عليها، أو أنه لا عنّة فيه: فإن كان هذا قبل وطء الزوج الثاني لها: فإنها تكون للزوج الأول بالعقد الأول، - كما قلنا في مسألة (٤٠) - أما إن كان بعد وطء الزوج الثاني لها: فإن الزوج الأول يخير بين أخذها فتكون امرأته بالعقد الأول، وبين أخذ صداقه الذي دفعه لها، فتكون زوجة للثاني - كما سبق بيانه في مسألة (٤١) -؛ قياسًا على المفقود كما سبق بيانه في المسألتين (٤٠ و ٤١).

(٤٣) مسألة: إذا مات الزوج الغائب أو طلَّق الغائب: فإن زوجته تبدأ عدتها من يوم موته، ويوم طلاقها، أي: يُحسب من ذلك وإن لم تعلم بموته إلا بعد مدَّة، فلو مات أو طلَّق مثلًا في اليوم الأول من شهر محرم، وهي لم تعلم بذلك إلا في اليوم الأول من شهر صفر: فإنه يُحسب ما مضى وهو شهر كامل، ويبقى للمتوفى عنها ثلاثة أشهر وعشرة أيام، وللمطلقة شهران: ولا يُؤثِّر عدم إحداد المتوفى عنها ذلك الشهر؛ لقواعد: الأولى: القياس؛ وهو من وجوه: أولها: كما أنه لو طلَّق =

<<  <  ج: ص:  >  >>