للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(بعقد فاسد كمطلَّقة): حرَّة كانت أو أمة مزوجة؛ لأنه وطء يقتضي شغل الرحم، فوجبت العدَّة منه كالنكاح الصحيح (٤٤)، وتستبرأ أمة غير مزوجة بحيضة (٤٥)، ولا

أو مات وهي حاضرة معه: فإن العدَّة تبدأ من يوم الوفاة والطلاق، فكذلك الحال هنا، والجامع: أن ما بعد الموت والطلاق زمان جاء عقب الموت أو الطلاق فيهما فوجب أن تعتدَّ به، ثانيها: كما أنه لو مات عن زوجته الصغيرة أو المجنونة أو طلَّقها: فإن عدتهما تبدأ من يوم الموت والطلاق وتنقضي، فكذلك الحال هنا والجامع: عدم وجود القصد في العدَّة في كل، ثالثها: لو كانت حاملًا فوضعت حملها غير عالمة بفرقة زوجها: لانقضت عدتها فكذلك الحال هنا، والجامع: عدم العلم في كل، الثانية: قول الصحابي؛ حيث ثبت هذا عن ابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، الثالثة: التلازم؛ حيث إن كون الإحداد ليس بشرط في العدة، فلو تركته قصدًا أو بغير قصد فلا يؤثر فيها: يلزم منه: ابتداء العدة من يوم الوفاة، وانقضائها وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدات - وهو الإحداد -.

(٤٤) مسألة: إذا وُطئت امرأة بشبهة -: بأن ظنها رجل زوجته فوطأها، ثم بانت غير ذلك - أو زُني بها، أو وُطئت بعقد فاسد - كأن تزوج بلا ولي - ثم فارقته: فإن هذه المرأة تعتد عدَّة المطلقة: فإن كانت حرة يأتيها الحيض: فإنها تعتد بثلاث حيض، وإن كانت لا يأتيها الحيض: فإنها تعتد بثلاثة أشهر، وإن كانت أمة يأتيها الحيض: فإنها تعتد بحيضتين، وإن كانت أمة لا يأتيها الحيض: فإنها تعتد بشهرين - على ما مضى تفصيله في المسائل -؛ للقياس؛ بيانه: كما أنها تعتد بذلك في النكاح الصحيح، فكذلك تعتد بذلك إذا كانت موطوءة بشبهة، أو زنا، أو بنكاح فاسد، والجامع: أنه في كل منها وطء اقتضى شغل الرحم فوجبت العدَّة منه. والمقصد منه: التأكد من استبراء الرحم؛ لعدم اختلاط الأنساب.

(٤٥) مسألة: إذا وُطئت أمة غير مزوجة بشبهة، أو زني بها، فإن رحمها يستبرأ بحيضة واحدة؛ للتلازم؛ حيث إن المقصود العلم ببراءة رحمها، والحيضة تُحصِّل ذلك: =

<<  <  ج: ص:  >  >>