للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يحرم على زوج وُطئت زوجته بشبهة أو زنا زمن العدَّة غير وطء في فرج (٤٦) (وإن وُطئت معتدَّة بشبهة، أو نكاح فاسد: فُرِّق بينهما) أي: بين المعتدَّة الموطوءة والواطئ (وأتمت عدَّة الأول): سواء كانت عدَّته من نكاح صحيح أو فاسد، أو وطء بشبهة (٤٧) ما لم تحمل من الثاني: فتنقضي عدَّتها منه بوضع الحمل، ثم تعتد للأول (٤٨) ........................................

فيلزم كفايتها.

(٤٦) مسألة: إذا وُطئت المرأة المزوجة أو الأمة المزوجة بشبهة، أو زنا، فبدأت في عدتها - كما سبق في مسألة (٤٤) - فلزوجها الاستمتاع بما دون الفرج وهي في حالة العدة، ولكن لا يطأها في فرجها حتى تنتهي عدتها؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه يحل للزوج الاستمتاع بزوجته الحائض بما دون الفرج، فكذلك الحال هنا والجامع: أن كلًّا منهما زوجة شرعًا حرم وطؤها لعارض يختص بالفرج فأبيح الاستمتاع بما دونه، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: لأن الوطء بشبهة، أو الزنا لا يفسخ النكاح الشرعي.

(٤٧) مسألة: إذا وُطئت معتدَّة بشبهة، أو نكاح فاسد: فيجب أن يُفرَّق بين تلك المعتدَّة الموطوءة بشبهة، والواطئ لها، وتتم عدَّتها من زوجها، وهذا مطلق، أي: سواء كانت عدَّة الأول - التي اعتدَّت لأجل طلاقها منه أو وفاته - بسبب نكاح صحيح، أو نكاح فاسد، أو وطء بشبهة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الوطء وقع بشبهة: أن يُفرَّق بينهما وجوبًا؛ لعدم عقد النكاح في الوطء بشبهة، ولأن العقد الفاسد وجوده كعدمه، ويلزم من سبق سبب عدَّة الأول على الوطء بشبهة أو نكاح فاسد: وجوب إتمامها لعدته - أي: عدَّة الأول -.

(٤٨) مسألة: إذا وُطئت معتدة بشبهة، أو نكاح فاسد: فحملت من الواطئ - وهو الثاني -: فإنه يُنتظر حتى تضع حملها، فتنقضي عدَّتها بهذا الوضع من الواطئ - وهو الثاني - ثم تبدأ تعتدُّ للأول؛ للتلازم؛ حيث يلزم من حملها: انتظار وضعها =

<<  <  ج: ص:  >  >>