للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ولا يحتسب منها) أي: من عدَّة الأول (مقامها عند الثاني) بعد وطئه؛ لانقطاعها بوطئه (٤٩) (ثم) بعد اعتدادها للأول (اعتدَّت للثاني)؛ لأنهما حقَّان اجتمعا لرجلين، فلم يتداخلا، وقُدِّم أسبقهما كما لو تساويا في مباح غير ذلك (٥٠) (وتحل) الموطوءة في عدّتها بشبهة، أو نكاح فاسد (له) أي: لواطئها بذلك (بعقد بعد انقضاء العدَّتين)؛ لقول علي : "إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب" (٥١) ...........

لهذا الحمل وانقطاع عدتها من الأول إلى حين الوضع، ويلزم من تركها للعدَّة بسبب الحمل: أن تستأنفه؛ لكونه حقًا للأول لم تفعله.

(٤٩) مسألة: إذا وُطئت معتدَّة بشبهة أو نكاح فاسد: وفرق بينهما، وأتمت عدَّتها للأول - كما سبق في مسألة (٤٧) -: فلا يُحسب من عدتها للأول الزمن الذي أقامته عند الواطئ - وهو الثاني - بل تكمل عدتها للأول وكأنها لم تقم عند الثاني وتبدأ استكمالها لعدة الأول من حين التفريق بينهما؛ للتلازم؛ حيث يلزم من انقطاعها عن عدَّة الأول بوطء الثاني لها: أن لا يُحسب هذا الزمن عند الثاني من العدَّة؛ لعدم مشروعيته.

(٥٠) مسألة: إذا وُطئت معتدَّة بشبهة، أو نكاح فاسد، وفرق بينهما، وأتمت عدّتها للأول - كما سبق في مسألة (٤٧) - فإنها تبدأ تعتدُّ للواطئ - وهو الثاني - عدَّة مطلقة - كما سبق في مسألة (٤٤) لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث يلزم من كون العدَّة للأول حق عليها، والوطء بشبهة أو نكاح فاسد يحتاج إلى عدَّة: أن تعتد العدَّتين، ويلزم؛ لكونهما حقين اجتمعا لرجلين فلم يتداخلا، أي: كل له نصيبه من العدَّة، ويلزم من كون عدَّة الأول هي الأسبق تقديمها على عدة الواطئ - وهو الثاني - الثانية: قول الصحابي؛ حيث إنه قد ثبت ذلك عن عمر، وعلي، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للاحتياط للدِّين.

(٥١) مسألة: إذا وُطئت معتدَّة بشبهة أو نكاح فاسد، وفرّق بينهما، وأتمت عدتها =

<<  <  ج: ص:  >  >>