للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإن تزوجت) المعتدَّة (في عدتها: لم تنقطع) عدتها (حتى يدخل بها) أي: يطأها؛ لأن عقده باطل، فلا تصير به فراشًا (فإذا فارقها) الثاني: (بنت على عدتها من الأول، ثم استأنفت العدَّة من الثاني)؛ لما تقدَّم (٥٢) (وإن أتت) الموطوءة بشبهة في عدّتها (بولد

للأول - كما سبق في مسألة (٤٧) - وأتمت عدتها للواطئ - وهو الثاني - كما في مسألة (٥٠) - وأراد الواطئ - وهو الثاني - أن يتزوجها بنكاح صحيح: فيجوز ذلك، وتحلُّ له بعقد جديد بعد انقضاء العدَّتين؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما أنها تحل للأول - بعد انقضاء العدّتين - فكذلك تحل للواطئ - وهو الثاني - بعد انقضاء العدتين، والجامع: أنه لا مانع شرعي من ذلك في كل منهما؛ إذ الأول فعل ماله فعله، والواطئ - وهو الثاني - معذور في وطئه - لكونه وطأ بشبهة، أو نكاح فاسد أفتاه بصحته من يعتقده - كمن نكح بغير ولي - الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن عليًا سئل عن الواطئ هل يحل له التزوج بها بعقد جديد فقال: "إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب" أي: لا مانع من أن يتزوجها بعقد جديد إذا قبلت به.

(٥٢) مسألة: لا يجوز لمعتدَّةٍ أن تتزوج في حال العدَّة إجماعًا، فإن تزوجت في حال العدَّة: فالزواج باطل، ويجب أن يفرّق بينها، وبين من تزوجها، وبعد التفريق بينهما: يُنظر: إن لم يدخل بها ولم يطأها: فإن عدَّة الأول بحالها لم تنقطع بالعقد الثاني وإن دخل بها ووطأها: فإن عدَّة الأول تنقطع: سواء كانا عالمين للتحريم أو لا، وإذا تمّ التفريق بينهما هنا: فإنها تبني على عدّتها من الأول وتكملها في الحالة الأولى - وهي ما إذا لم يدخل بها ولم يطأها - ثم تبدأ العدَّة للزوج الثاني، أما إذا كانت الحالة الثانية - وهي ما إذا دخل بها ووطأها -: فإنها تستأنف عدَّة للأول من جديد، فإذا انقضت بدأت عدة للثاني ولا يتداخلان؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ فحرم عقد النكاح وهي في العدَّة، وإذا وقع: فهو فاسد يجب أن يُفرق بينهما؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>