للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صافيين (و) ترك (حلي، وكحل أسود) بلا حاجة (٦١) (لا توتيا ونحوها ولا) ترك (نقاب و) لا ترك (أبيض ولو كان حسنًا) كإبريسم؛ لأن حسنه من أصل خلقته، فلا يلزم تغييره، ولا تمنع من ليس ملوَّن؛ لدفع وسخ ككحلي، ولا من أخذ ظفر ونحوه، ولا من تنظيف وغسل (٦٢).

(فصل): (وتجب عدَّة الوفاة في المنزل) الذي مات زوجها، وهي به (حيث

(٦١) مسألة: المراد من الإحداد: أن تجتنب الزوجة المتوفى عنها كل شيء يدعو إلى جماعها، ويُرغِّب في النظر إليها ويُحسِّنها، ويحرك الشهوة: من زينة، وطيب، وتحسينات في الثياب أو البشرة، مما يجعل الوجه نضرًا، أو يزينه، أو يُبيضه، أو يُحمره، أو نحو ذلك، ولا تعمل الحنا بيديها ولا برجليها، ولا تلبس المصبوغ للزينة كأحمر، أو أصفر، أو أخضر، أو أزرق: سواء قبل نسجه أو بعده، ولا تتحلَّى بذهب أو فضة ولا تكتحل بالأسود إلّا إذا وجدت حاجة للكحل: فإنها تفعله بالليل دون النهار؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشَّق، والحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل" والنهي مطلق فيقتضي التحريم وغير ما ذكر في الحديث يقاس على ما ذكر؛ لعدم الفارق بجامع: اجتناب الزينة، من باب: "مفهوم الموافقة" الثانية: المصلحة؛ حيث يلزم من احتياج المرأة إلى الكحل؛ لشفاء عينيها: أن تفعله بقدر الحاجة فقط، وأن يكون ذلك في الليل؛ حتى لا يراها أحد؛ لأن الضرورة تقدَّر بقدرها.

(٦٢) مسألة: يُباح للمحادَّة أن تلبس كل لباس لا يلفت نظر الرجال حينما يرونه: كلبس الأبيض، أو الملون، ويُباح لها أن تفعل شيئًا ليس بزينة في أصل فعله كأن تنتقب، أو تأخذ بعض أظفارها، أو شعرها، أو تغتسل، أو تتنظف، ونحو ذلك؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون ذلك ليس بزينة مقصودة في أصله: إباحة لبسه لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>