للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(لبائن من حي) ولا يُسنُّ لها، قاله في "الرعاية" (ولا يجب) الإحداد (على) مطلقة (رجعية و) لا على (موطوءة بشبهة أو زنا، أو في نكاح فاسد أو) نكاح (باطل، أو ملك يمين)؛ لأنها ليست زوجة متوفى عنها (٦٠) (والإحداد: اجتناب ما يدعو إلى جماعها، ويُرغِّب في النظر إليها: من الزينة والطيب، والتحسين بإسفيذاج ونحوه (والحنا، وما صبغ للزينة) قبل نسج أو بعده كأحمر، وأصفر، وأخضر، وأزرق

حقوق الذمية في النكاح كحقوق المسلمة؛ لأن الكفار مكلفون بفروع الإسلام، وغير المكلَّفة تساوي المكلَّفة في اجتناب المحرمات كالخمر والزنا، وإنما يفترقان في الإثم، فكذلك في الإحداد؛ والجامع: حفظ حق الزوج في ذلك، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في الكفار هل مكلفون بفروع الإسلام أو لا؟ " - وقد بيّنته بالتفصيل في كتابي: "الإلمام في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام" وأيضًا: "الخلاف في غير المكلَّفة هل تساوي المكلَّفة في ذلك؟ " فإن قلتَ: كيف تحاد غير المكلَّفة؟ قلتُ: يفعل ذلك بها وليها، فيُجنبها وليها الطيب وكل زينة ونحوهما مما تجتنبه المكلفة.

(٦٠) مسألة: لا إحداد على مطلقة: سواء كانت مطلقة طلاقًا بائنًا، أو رجعية، وزوجها حي، ولا على موطوءة وطء شبهة، أو وطء زنا، أو موطوءة بنكاح فاسد أو باطل، ولا على أمة مات سيدها؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ وهو الحديث الذي ذكر في مسألة (٥٨)، حيث إنه ورد في عدَّة المتوفى عنها، فيدل على أن الإحداد إنما يجب في عدة الوفاة فقط، وما ذكر هنا لا يدخل فيها؛ لأنها ليست زوجة متوفى عنها، الثانية: التلازم؛ حيث إن الإحداد في عدة الوفاة شرع لإظهار الأسف والحزن على فراق زوجها وموته، أما الطلاق فإنه فارقها باختياره، وقطع نكاحها عمدًا منه: فلم يوجد المقصد من الإحداد، فلا معنى لتكلفها الحزن عليه، فلا يُشرع فيلزم عدم مشروعيته.

<<  <  ج: ص:  >  >>