للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذمية، أو أمة، أو غير مكلفة) فيجنبها وليها الطيب ونحوه، وسواء كان الزوج مكلَّفًا أو لا؛ لعموم الأحاديث، ولتساويهن في لزوم اجتناب المحرمات (٥٩) (ويُباح) الإحداد

الإحداد تابعًا للعدَّة من زواج صحيح وهو من مكملاتها: وجوبه بسبب تلك العدَّة، ويلزم من كون الزواج فاسدًا: عدم صحة الزوجية، ويلزم من ذلك: عدم وجوب الإحداد على امرأة نكحت نكاحًا فاسدًا، الثالثة: المصلحة؛ حيث إن الإحداد على الزوج الميت من حق ذلك الزوج على امرأته التي ساواها بنفسه في حياته، وعاشرها، وعاش معها بكل ما في الحياة من شقاء وسعادة، وأحزان، وأفراح، فتمنع عن نفسها كل شيء حسن، سدًا للذريعة؛ لئلا تطمع بالرجال، أو يطمعون بها في هذه المدَّة التي هي من حق الزوج الميت، وهي حرمة زمانية له، وكذا: أبيح لها الإحداد على الميت غير الزوج ثلاث ليال؛ نظرًا لما يُصاب به المرء عند موت عزيز لديه من جزع، وحزن مما هو من طبيعة البشر؛ لتجدبها هذه الحزينة على قريبها نوع راحة نفسية، لكن ما زاد عن الثلاث: فهو مفسدة عليها، وقد ذكر ابن القيم ذلك وأطال الكلام فيه.

(٥٩) مسألة: لا يُشترط في وجوب الإحداد التكليف، أو الحرية، أو الإسلام، أو سن معيَّن أو الميراث فيجب الإحداد على المرأة المتوفى عنها زوجها سواء كانت مكلَّفة، أو لا، وسواء كانت حرة، أو أمة، وسواء كانت مسلمة أو ذمية زوجة لمسلم، وسواء كانت صغيرة أو كبيرة، وسواء كانت وارثة أو لا، وسواء كان الزوج المتوفى مكلَّفًا أو لا؛ للسنة القولية: وهو الحديث السابق في مسألة (٥٨)، وقوله في المحادَّة: "ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا، ولا الممشقة، ولا تمس طيبًا، ولا تختضب" الخ، فإن هذين الحديثين عامان يشملان من ذكرنا من النساء، فإن قلتَ: إنه لا إحداد على ذمية، ولا على غير المكلَّفة، وهو قول جمهور الحنفية؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم تكليف الكفار بفروع الإسلام، ويلزم من عدم تكليف الصغيرة والمجنونة: عدم وجوب الإحداد على الذمية، وغير المكلَّفة قلتُ: إن =

<<  <  ج: ص:  >  >>