للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليس لها أن تتزوج غيره إن كان بائعها يطؤها (٣)، ومن وطئ أمته، ثم أراد تزويجها، أو بيعها: حرما حتى يستبرئها، فإن خالف: صح البيع، دون التزويج (٤)، وإن أعتق

الفرج فيجوز؛ للسنة القولية: حيث قال : "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر: فلا يسقي ماءه زرع غيره" وهذا عام للحرائر، والإماء، وللكبيرة والصغيرة، والثيب والبكر، والحامل والحائل، والمملوكة -قبل ملكه لها- عند صغير أو كبير، أو ذكر أو أنثى، فحرم الوطء هنا؛ لأن النهي مطلق، فيقتضي تحريمه، دون الاستمتاع، لعدم ذكره، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه احتياط في الأبضاع؛ لئلا تختلط المياه والأنساب، فإن قلت: يحرم الوطء والجماع ومقدماته من قبلة ونحوها، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الحرة إذا اعتدَّت حرم الوطء فحرمت مقدماته فكذلك استبراء الأمة ما دام أنه يُحرِّم الوطء فإنه يحرم مقدماته قلتُ: هذا قياس فاسد؛ لأنه قياس مع النص؛ حيث إنه مخالف للسنة القولية السابقة الذكر؛ بدليل قوله: "فلا يسقي ماءه زرع غيره" فإن مفهومه يدل على جواز الاستمتاع بما دون الوطء، ويؤيده: جواز الخلوة والنظر، فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع النص".

(٣) مسألة: إذا أعتق شخص أمة قبل استبرائها: فلا له أن يتزوجها ذلك المعتق إلا بعد أن يستبرئها، وإن باعها سيدها: فلا يصح لها أن تتزوج غيره إلّا بعد استبرائها إن كان بائعها يطأها، أما إن كان بائعها لا يطأها فيجوز؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا توطأ حائل حتى تستبرأ بحيضة" وهذا عام لما ذكرنا الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من احتمال كونها حاملًا: وجوب استبرائها قبل أن يطأها؛ ويلزم من عدم وطء بائعها لها: عدم الحاجة إلى الاستبراء؛ لعلمنا عدم شغل الرحم بشيء.

(٤) مسألة: إذا وطئ شخص أمته فلا يجوز له أن يبيعها، أو يُزوجها إلا بعد أن =

<<  <  ج: ص:  >  >>