للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سريته، أو أم ولده، أو عتقت بموته: لزمها استبراء نفسها إن لم يكن استبرأها (٥) (واستبراء الحامل بوضعها) كل الحمل (و) استبراء (من تحيض بحيضة)؛ لقوله في سبي أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة" رواه أحمد، وأبو داود (و) استبراء (الآيسة والصغيرة بمضي شهر)؛ لقيام الشهر مقام حيضة في العدَّة، واستبراء من ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه عشرة أشهر (٦)، وتصدَّق الأمة إذا قالت: "حضتُ"، وإن ادَّعت موروثة تحريمها على وارث

يستبرئها، فإن فعل -بأن باعها، وزوَّجها مع أنه كان يطأها-: فإن البيع يصح، والتزويج لم يصح؛ لقاعدتين: الأولى القياس؛ بيانه: كما أن المشتري يجب عليه استبراء الأمة التي اشتراها قبل وطئها، فكذلك البائع يجب عليه الاستبراء قبل بيعها والجامع: حفظ ماء كل واحد منهما وهو المقصد منه، الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن عمر أنكر على عبد الرحمن بن عوف بيع جارية قبل استبرائها، وكان يطأ تلك الجارية.

(٥) مسألة: إذا أعتق شخص أمة كان يتسرَّى بها، أو أعتق أم ولده، أو عتقت أم ولده بسبب موته: فإنه يجب عليها أن تستبرئ نفسها إن لم يكن ذلك الشخص قد استبرأها؛ للتلازم؛ حيث يلزم من فراقها لسيدها بالعتق، أو الموت: وجوب الاستبراء منها، أو من سيدها؛ لعدم جواز انتقالها من فراش سيدها إلى فراش غيره بلا استبراء، ويلزم من كون السيد قد استبرأها بنفسه: سقوط الاستبراء؛ للعلم ببراءة رحمها؛ لكونه هو المقصد من الاستبراء.

(٦) مسألة: يحصل استبراء رحم الأمة بطرق تختلف باختلاف حالاتها: الحالة الأولى: إن كانت حاملًا: فإنها تُستبرأ بوضع كل حملها؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ وهذا عام للحرائر، والإماء الثانية: السنة القولية؛ حيث قال : "لا توطأ حامل حتى تضع" وهذا عام أيضًا للحرائر والإماء، والنهي للتحريم؛ لأنه مطلق الحالة الثانية: إن كانت =

<<  <  ج: ص:  >  >>