طفلة: حرمتها عليه) أبدًا (وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة) له؛ لما تقدم من أنه
= زوج زينب، وهو: من نسب إليه لبن زينب بسبب حمل ووطء -وتكون محارمه محارمه: فآباء زيد، وأمهاته، وأجداده، وجداته؛ وإخوته، وأخواته وأولادهم، وأعمامه، وعماته، وأخواله، وخالاته هم: آباء بكر، وأمهاته، وأجداده، وجداته، وإخوته وأخواته، وأعمامه، وعماته، وأخواله، وخالاته، ولو كانت المرتضعة من زينب تلك طفلة: لصارت ابنة لزيد من الرضاع في "تحريم النكاح منها" و"إباحة النظر" و "إباحة الخلوة" و "كونه محرمًا لها" فقط، وهذا خاص ببكر فقط، دون أبويه، وأصولهما، وفروعهما: فيجوز أن تتزوج المرضعة - وهي زينب -بأبي بكر -المرتضع- وأخي بكر من النسب، ويجوز أن تتزوج أمه وأخته من النسب بزيد هذا، وبأخيه من الرضاع -وهو عمرو-، ويجوز أن يتزوج أخوه من النسب بأخته من الرضاعة، وهكذا؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﵇:"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" وهذا واضح من المثال، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من أن النسب أقوى من الرضاع: أن يكون التحريم بسبب الرضاع فيما نُص عليه، وما يتفرع عنه من المحرمية، والخلوة، وإباحة النظر، وعدم النكاح.
[فرع]: الرضاع لا يوجب النفقة، ولا العقل، ولا الولاية ولا الإرث، فلا تجب نفقة المرتضع -وهو بكر- على زينب ولا على زيد -في المثال السابق- ولا يكون المرتضع -وهو بكر- من عاقلة زيد، ولا العكس، ولا يتولى زيد على بكر -المرتضع- ولا العكس، ولا يرث زيد بكرًا -المرتضع- ولا العكس؛ للتلازم؛ وقد سبق ذكره قريبًا. تنبيه قوله:"بخلاف من وطئ بزنا؛ لأن ولدها لا يُنسب إليه فالمرتضع كذلك" قلتُ: هذا مبني على مذهب المصنف، وهذا مرجوح كما سبق في مسألة (٥).