للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في) تحريم (النكاح و) إباحة النظر والخلوة و) في (المحرمية) دون وجوب النفقة، والعقل، والولاية وغيرها (و) صار المرتضع أيضًا فيما تقدَّم فقط (ولد من نُسب لبنها إليه بحمل) أي: بسبب حملها منه، ولو بتحملها ماءه (أو وطء) بنكاح أو شبهة، بخلاف من وطئ بزنا؛ لأن ولدها لا يُنسب إليه، فالمرتضع كذلك (و) صارت (محارمه) أي: محارم الواطئ اللاحق به النسب كآبائه، وأمهاته، وأجداده، وجداته، وإخوته، وأخواته، وأولادهم، وأعمامه، وعماته، وأخواله، وخالاته (محارمه) أي: محارم المرتضع (و) صارت (محارمها) أي: محارم المرضعة كآبائها، وأخواتها، وأعمامها، ونحوهم (محارمه) أي: محارم المرتضع (دون أبويه، وأصولهما وفروعهما) فلا تنتشر الحرمة لأولئك (فتباح المرضعة لأبي المرتضع، وأخيه من النسب و) تباح (أمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه) من رضاع إجماعًا، كما يحل لأخيه من أبيه أخته من أمه (٧) (ومن حرمت عليه بنتها) كأمه، وجدته، وأخته (فأرضعت

ذلك وإن كان من غير وطء وحمل والجامع: أن كلًّا منهما لبن امرأة قلتُ: إن هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن اللبن الخارج من غير وطء وحمل، ليس لبنًا حقيقيًا فلا يُفيد ما يفيده اللبن الحقيقي، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض التلازم مع القياس".

(٧) مسألة: إذا تزوج زيد امرأة اسمها زينب، وقام بوطئها، وحملت منه، ثم أتت بولد اسمه عمرو، وأرضعت من لبن عمرو هذا: طفلًا اسمه بكر -قد استكمل الشروط السابق ذكرها في مسألة (٣) -: فإن بكرًا -المرتضع- يصير ولد زينب من الرضاع في "تحريم النكاح منها" و"إباحة النظر" و "إباحة الخلوة" وفي "كونه محرمًا لها" فقط، وتصير محارمها محارمه: فآباء زينب يكونون آباء بكر، وأجدادها هم أجداده، وأمهات زينب يكن أمهات بكر، وجداتها هم جداته، وأخواتها: يكونون خالات بكر، وأخوتها يكونون أخواله، وأعمامها يكونون أعمامه، وعمّاتها يكونون عماته وهكذا، ويكون بكر أيضًا ولد زيد من الرضاع - وهو =

<<  <  ج: ص:  >  >>