للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أي: عكس اللَّبن المذكور لبن (البهيمة و) لبن (غير حُبلى، ولا موطوءة) فلا يحرِّم، فلو ارتضع طفل وطفلة من بهيمة، أو رجل، أو خنثى مشكل، أو ممن لم تحمل: لم يصيرا أخوين (٦) (فمتى أرضعت امرأة طفلًا) دون الحولين: (صار) المرتضع (ولدها

والولد ينشر الحرمة بينه وبين الواطئ، فكذلك اللَّبن والجامع: أن هذا اللَّبن الذي تسبَّب فيه هذا الواطئ ينشز العظم، ويُنبت اللحم، وكذلك ينشر الحرمة إلى المرضعة -كما قلتم- مع أنها موطوءة بنكاح باطل، أو بزنا، فكذلك ينشر الحرمة إلى الواطيء، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في لبن الموطوءة بنكاح باطل، أو زنا هل مثل لبن الموطوءة بنكاح صحيح؟ " فعندنا: لا فرق بينهما في نشر الحرمة، وعندهم: فيه فرق.

[فرع]: إذا وطئ رجلان امرأة بشبهة، فأتت بولد، فأرضعت بلبنه طفلًا: فإن هذا الطفل يكون ابنًا من الرضاع لمن نسب إليه ذلك المولود، وإن ألحقته القافة بهما معًا: فإنه يصير ابنهما معًا من الرضاع؛ للتلازم؛ حيث إن المرتضع تابع للولد الذي ارتضع هذا المرتضع من لبنه فيلزم ما قلناه.

(٦) مسألة: لا ينشر الحرمة إلا لبن الآدمية الموطوءة التي حملت بسبب ذلك الوطء: أما إن ارتضع طفلان من لبن بهيمة، أو لبن رجل، أو خنثى مشكل، أو لبن غير الموطوءة، أو لبن الموطوءة التي لم تحمل: فإنهما لا يصيران أخوين من الرضاع، للتلازم؛ حيث يلزم من كون لبن الآدمية الموطوءة التي حملت بسببه: قد خُلق الغذاء المولود الآدمي، وإنبات لحمه، وإنشاز عظمه: أن لا ينشر الحرمة إلا هو - أي: إلّا هذا اللبن-، ويلزم من كون لبن البهيمة: لم يُخلق لغذاء المواليد، وأن لبن غير الموطوءة التي لم تحمل وغير ذلك مما ذكر: ليس لبنًا حقيقيًا، بل هو رطوبة متولِّدة: أن لا ينشر الحرمة، فإن قلتَ: إن اللبن من المرأة ينشر الحرمة وإن كان من غير وطء وحمل، وهو قول كثير من العلماء؛ للقياس؛ بيانه: كما أن اللبن الذي قد اجتمع عن حمل بسبب وطء ينشر الحرمة، فكذلك لبن المرأة مثل=

<<  <  ج: ص:  >  >>