للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(الموطوءة بشبهة، أو بعقد فاسد) كالموطوءة بنكاح صحيح (أو باطل) أي: الموطوءة بنكاح باطل إجماعًا (أو بزنا محرِّم) لكن يكون مرتضع ابنًا لها من الرضاع فقط في الأخيرتين؛ لأنه لما لم تثبت الأبوة من النسب: لم يثبت ما فرعها (٥) (وعكسه)

لا يصل المعدة، ولا يحصل به نشز عظم، وإنبات لحم عادة: فيلزم منه: عدم ثبوت التحريم عن طريقه، فإن قلتَ: بل يثبت بها التحريم وهو قول الشافعي؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الحقنة تفطر من استعملها فكذلك يتعلق بها التحريم كالرضاع، والجامع: وصول ذلك إلى داخل البدن قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن الرضاع يُدخل اللبن إلى داخل المعدة فيحصل منه إنشاز العظم، وإنبات اللحم، بخلاف الحقنة: فلا يحصل منها ذلك فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع التلازم".

(٥) مسألة: إذا رضع الطفل لبن امرأة ميتة، أو رضع لبن الموطوءة بشبهة -كمن وطئ امرأة يظنها امرأته فبانت غيرها فحملت، فوضعت -أو رضع لبن موطوءة بعقد فاسد -بأن نكحها رجل بلا ولي- ثم حملت، ثم وضعت -أو رضع لبن موطوءة بنكاح باطل -وهو أن ينكحها خامسة- أو رضع لبن موضوءة بزنا- فحملت، ثم وضعت بالشروط الثلاثة السابقة في مسألة (٣): فإن هذا يُعتبر محرِّم؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو رضع من حية موطوءة بنكاح صحيح: فإنه يُثبت الحرمة فكذلك الحال هنا والجامع: أن اللبن في كل منها ينشز العظم، وينبت اللحم، بصرف النظر عن سبب الحمل، فإن قلتَ: إذا رضع طفل من لبن موطوءة بنكاح باطل، أو بزنا، أو بلبن النافي لولده باللعان: فإن الطفل المرتضع يكون ابنًا لتلك الموطوءة من الرضاع فقط، ولا يكون ابنًا للواطيء، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الولد الذي تأتي به الموطوءة لا ينسب للواطيء: أن لا يثبت ما هو فرع لذلك، وهو هذا الطفل المرتضع من لبن ذلك المولود الذي لا يُنسب لأبيه قلتُ: هذا بعيد؛ لأن الواطئ حصل منه لبن وولد، =

<<  <  ج: ص:  >  >>