أنف (والوجور) في فم محرِّم كرضاع (٤)(ولبن) المرأة (الميتة) كلبن الحية (و) لبن
قوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ فالمراد به حمل البطن، وبه استدل علي وابن عباس على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فإن قلتَ: ما الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض الكتاب والسنة".
(٤) مسألة: إذا صُبَّ اللَّبن في أنف الطفل دون الحولين من إناء خمس مرات -وهو السُّعوط- أو صُبَّ اللَّبن في فم ذلك الطفل -وهو الوجور-: فإن ذلك محرِّم كالرضاع؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﵇:"لا رضاع إلا ما أنشز العظم، وأنبت اللحم" وهذا السعوط باللبن، والوجور به مثل الرضاع في إنشاز العظم، وإنبات اللحم، الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن الرضاع يُثبت التحريم فكذلك الوجور، والسعوط باللبن يثبت ذلك، والجامع: أن كلًّا منهما يحصل به إنبات اللحم، وإنشاز العظم فإن قلتَ: إن هذا لا يثبت به التحريم؛ للقياس؛ بيانه: كما أن اللَّبن لو دخل إلى البدن من جرح فإنه لا يثبت التحريم فكذلك الحال هنا، والجامع: أن كلًّا منهما حصل بغير ارتضاع قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن الأنف والفم إذا دخل فيهما شيء: فإنه يذهب إلى المعدة غالبًا، بخلاف ما إذا دخل من جرح في البدن فلا يذهب إلى المعدة، فكان الأنف والفم سبيلين للتحريم كالرضاع، دون غيرهما، فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلت: سببه: "تعارض القياسين".
[فرع]: إذا عُمل اللبن جبنًا، ثم أُطعم الطفل: فإنه يثبت به التحريم؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو شربه: فإنه يثبت به التحريم، فكذلك الحال هنا، والجامع: أنه قد حصل إنشاز العظم، وإنبات العظم بهما، وأنه وصل إلى الحلق والمعدة.
[فرع ثان]: الحقنة باللبن -بأن يوضع اللبن في إبرة فتُدخل في عرق من عروق الطفل، أو من جهة دبره - لا تثبت بها الحرمة؛ للتلازم؛ حيث إن هذا =