الفرقة من جهتها (وكذا: إن كانت) الزوجة (طفلة فدبت، فرضعت من) أم، أو أخت له (نائمة): انفسخ نكاحها، ولا مهر لها؛ لأنه لا فعل للزوج في الفسخ (و) إن أفسدت نكاح نفسها (بعد الدخول) فـ (ـــمهرها بحاله)؛ لاستقرار المهر بالدخول (١٠)(وإن أفسده) أي: نكاحها (غيرها: فلها على الزوج نصف المسمَّى قبله) أي: قبل الدخول؛ لأنه لا فعل لها في الفسخ (و) لها (جميعه بعده) أي: بعد الدخول؛ لاستقراره به (ويرجع الزوج به) أي: بما غرمه من نصف أو كل (على المفسد)؛ لأنه أغرمه، فإن تعدَّد المفسد: وُزِّع الغرم على الرضعات المحرِّمة (١١)(ومن قال لزوجته:
(١٠) مسألة: إذا تزوَّج زيد فاطمة، فأفسدت فاطمة نكاح نفسها قبل الدخول بسبب رضاع: كأن ترضع فاطمة زوجةً لزيد صغيرة -اسمها زينب- أو تزوج زيد فاطمة وهي طفلة، فدبَّت، فرضعت من أم زيد، أو أخته كانت نائمة: فإنه ينفسخ نكاح فاطمة في الصورتين، ولا تستحق المهر فيهما؛ أما إن كان الإفساد بعد الدخول: فإنها تستحق المهر كله، لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث يلزم من إرضاع فاطمة لزينب -وهي زوجته الصغيرة -: أن تكون أمًا لزوجته الصغيرة ويلزم من إرضاع أمه، أو أخته لزوجته الطفلة -وهي فاطمة-: أن تكون فاطمة أخته من الرضاع، أو ابنة أخته، ولا يصح نكاح أم زوجته ولا أخته، ولا بنت أخته، ويلزم من الدخول: استقرار كل المهر لها، الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن فاطمة لو ارتدَّت: فإنه ينفسخ النكاح، ولا تستحق المهر فكذلك الحال هنا قبل الدخول والجامع: أن الفرقة جاءت من جهتها، ولا فعل للزوج في الفسخ في الصورتين.
(١١) مسألة: إذا تزوَّج زيد فاطمة، فأفسد نكاحها غيرها قبل الدخول بسبب رضاع: كأن قامت أخت زيد بإرضاعها -وفاطمة دون الحولين-: فتستحق نصف المهر، أما إن كان هذا الإفساد بعد الدخول: فإنها تستحق المهر كله، ويجب فسخ نكاحها في الصورتين، ويأخذ الزوج -وهو زيد- نصف المهر الذي غرمه في الصورة الأولى، ويأخذ كله في الصورة الثانية ممن تسبَّب في هذا الإفساد -وهي =