للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أنتِ أختي لرضاع: بطل النكاح) حكمًا؛ لأنه أقرّ بما يوجب فسخ النكاح بينهما، فلزمه ذلك (فإن كان) إقراره (قبل الدخول، وصدَّقته) أنها أخته: (فلا مهر) لها؛ لأنهما اتفقا على أن النكاح باطل من أصله (وإن كذَّبته) في قوله: "إنها أخته" قبل الدخول: (فلها نصفه) أي: نصف المسمَّى؛ لأن قوله غير مقبول عليها في إسقاط حقها (ويجب) المهر (كله) إذا كان إقراره بذلك (بعده) أي: بعد الدخول، ولو صدَّقته ما لم تكن مكَّنته من نفسها مطاوعة (١٢) (وإن قالت هي ذلك) أي: قالت

= أخته، وإن تعدَّد المفسد: بأن أرضعت خمس أخوات لزيد تلك الزوجة الصغيرة - وهي فاطمة-: فإن ما غرمه الزوج -وهو زيد- من نصف المهر أو كله يُقسَّم على الخمس، فكل واحدة من أخواته تتحمَّل خمسه، وتدفعه لزيد؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الإفساد كان قبل الدخول، وهي لم تتسبَّب فيه: استحقاقها لنصف المهر، ويلزم من كون الإفساد كان بعد الدخول، وهي لم تتسبَّب فيه: استحقاقها للمهر كله؛ لكونه يستقر بالدخول، ويلزم من كون المفسد -هو المتسبِّب لفسخ النكاح وإغرامه لنصف المهر، أو كله: أن يدفع للزوج -وهو زيد- ذلك النصف أو الكل، ويلزم من تعدُّد المفسد: أن كل واحدة من المفسدات عليه نكاحه تتحمَّل خمس نصف المهر أو كله؛ للإنصاف والعدالة.

(١٢) مسألة: إذا أقرّ الزوج بأن زوجته أخته من الرضاع قائلًا: "أنتِ أختي من الرضاع": ففي فسخ النكاح، واستحقاقها لكل أو بعض المهر التفصيل الآتي: أولًا: أنه ينفسخ النكاح فور قوله ذلك؛ للتلازم؛ حيث يلزم من إقراره هذا: فسخ النكاح بينهما؛ لكونها أخته من الرضاع، فيلزم هذا الحكم فيما بينه وبين الله، كما لو أقرَّ بطلاقها، ثانيًا: إن كان إقراره هذا قبل الدخول بها، وهي قد صدقته ووافقته بأنها أخته: فلا تستحق أي شيء من المهر؛ للتلازم؛ حيث يلزم من اتفاقهما على ذلك: بطلان النكاح من أصله، وهذا يلزم منه عدم استحقاقها للمهر؛ لعدم دخوله بها، وتصديقها له، ثالثًا: إن كان إقراره هذا قبل الدخول =

<<  <  ج: ص:  >  >>