ويُستحب له: أن لا ينفرد عن أبويه (٣٢)(والأنثى) منذ يتم لها سبع سنين (عند أبيها) وجوبًا (حتى يستلمها زوجها)؛ لأنه أحفظ لها، وأحق بولايتها من غيره، ولا تُمنع الأم من زيارتها إن لم يخف منها، ولو كان الأب عاجزًا عن حفظها، أو يهمله؛ لاشتغاله عنه، أو قلَّة دينه، والأم قائمة بحفظها: قُدِّمت، قاله الشيخ تقي الدين، وقال: إذا قُدِّر أن الأب تزوج بضرَّة، وهو يتركها عند ضرَّة أمها، لا تعمل مصلحتها، بل تؤذيها، وتقصر في مصلحتها، وأمها تعمل مصلحتها، ولا تؤذيها: فالحضانة هنا للأم قطعًا (٣٣)، ولأبيها وباقي عصبتها منعها من الانفراد (٣٤)، والمعتوه
[فرع]: إذا خيف على من بلغ الفساد، أو الإفساد كأن يكون أمردًا أو أحمقًا ونحو ذلك: فإنه يمنع من الانفراد؛ للمصلحة: حيث إن جعله عند أحد والديه أحفظ له.
(٣٢) مسألة: إذا بلغ الذكر: فإنه يكون حيث شاء، ولكن يُستحب له: أن لا ينفرد عن أبويه؛ للمصلحة: حيث إن ذلك أبلغ في برهما، وصلتهما، وحفظه هو.
(٣٣) مسألة: إذا بلغت الأنثى سبع سنوات: فإنها تكون عند أبيها وجوبًا إلى أن تتزوّج بشرط: أن يكون قادرًا على حفظها، وصيانتها، والدفاع عنها، وإكرامها، وإصلاحها -وقد سبق بيان أنه أحق بولايتها من غيره في مسألة (٣٠) -، فإن كان -أي: الأب- غير قادر على ذلك: بأن كان مشغولًا عنها، أو كان قليل الدِّين، أو تزوج امرأة، وهذه المرأة تؤذي ابنته، بينما أمها قادرة على الحضانة بكل شروطها: من حفظ، وصيانة، وتربية: فإن الحضانة في هذه الحالة تكون للأم؛ للمصلحة: وهي غير خافية، مما سبق.
(٣٤) مسألة: إذا أرادت أيُّ فتاة أن تسكن في منزل بمفردها: فلأبيها، وباقي عصبتها الحق في منعها من ذلك، وإن أصرَّت، فلهم منعها بالقوة؛ للمصلحة: حيث إن انفرادها وسيلة إلى فسادها وإفسادها، فدفعًا لذلك: شرع هذا الحكم.