ولاية لأحد (٣١)، .........................................................................
= حضانتها؛ للمصلحة: حيث إن المقصود من الحضانة: الحفظ، والتربية، وجلب المصالح، ودفع المفاسد للمحضون، ولا شك أن الأب أحفظ للجارية من أمها؛ لكون أمها تحتاج إلى من يحفظها، وفاقد الشيء لا يُعطيه، ومعلوم أن فسقة الرجال إذا رأوا أنثى لم تحفظ من قبل وليها: كأبيها أو أخيها، أو زوجها: فإنهم يفسدونها بأي طريق، بخلاف ما إذا علموا أن وراءها بعض الرجال، أو هي علمت: فلا يكون ذلك، وهذا شاهد معتاد، و"الذئاب تأكل الأغنام التي لا رعاة لها" فإن قلتَ: إن الأحق بها أمها، وهو قول أبي حنيفة ومالك؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الأحق بها أمها قبل بلوغها السبع، فكذلك الحال بعد بلوغها السبع، والجامع: أن الأم أحفظ لها في كل، وأقضى لحوائجها قلتُ: هذا قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن الأنثى عورة، معرَّضة للفساد والإفساد، ولا يقدر على حفظ ومنع ذلك، والدفاع عنها إلا أبوها، ثم إنها إذا بلغت السابعة تكون قريبة من بلوغها، فيتقدَّم خطابها، وأبوها أعلم بمعادن الرجال، وأقدر على البحث عنهم، بخلاف أمها في ذلك كله، فإن قلتَ: إنها تخيَّر بين أمها، وأبيها، وهو قول الشافعي؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الغلام يُخيَّر فكذلك الجارية، والجامع: أن المصلحة في ذلك واحدة قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن الغلام لا يحتاج إلى الحفظ والتزويج كحاجتها إليهما، إذ هي أحوج إلى ذلك منه -كما هو معروف معتاد-، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض المصالح".
(٣١) مسألة: إذا بلغ الذكر -بأن تم له خمسة عشر عامًا، أو احتلم، أو أنبت من قُبُل - وهو رشيد: فإنه يكون بأي مكان شاء: فيكون عند أبيه، أو عند أمه، أو منفردًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من بلوغه ورشده: أن يتولى نفسه؛ لقدرته على إصلاح أموره.=