للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إليه، وهكذا (٢٧)، فإن لم يختر، أو اختارهما: أُقرع (٢٨) (ولا يقرُّ) محضون (بيد من لا يصونه، ويُصلحه)؛ لفوات المقصود من الحضانة (٢٩) (وأبو الأنثى أحق بها بعد أن تستكمل (السبع (٣٠)، ويكون الذكر بعد) بلوغه و (رشده حيث شاء)؛ لأنه لم يبق عليه

(٢٧) مسألة إذا خُيِّر الغلام بين أبويه: فاختار أباه في زمن، ثم رجع عن ذلك فاختار أمه في زمن، ثم رجع إلى أبيه في زمن: فلا يُمنع من هذا التنقُّل؛ للمصلحة: حيث إن الغلام قد تكون مصلحته في هذا الزمن أن يكون عند أبيه، وقد تكون مصلحته في زمن آخر أن يكون عند أمه: فلا يُمنع من هاتين المصلحتين؛ دفعًا لمفسدة إرغامه بالجلوس عند أحدهما.

(٢٨) مسألة: إذا خُيِّر الغلام بين أبويه: فلم يختر واحدًا منهما، أو اختارهما معًا: فتستعمل القرعة في ذلك: فمن أصابته القرعة: يكون الأحق بحضانته؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو تقدَّم للإمامة صالحان لها: فإنه يُقرع بينهما، فكذلك الحال هنا، والجامع: تساوي الطرفين؛ بحيث لا مزية لأحدهما على الآخر.

[فرع]: إذا تمت القرعة، ثم اختار الغلام غير من أصابته القرعة: فإنه يكون مع من اختاره، وتُترك القرعة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من اختياره لغير من أصابته القرعة: أنه كان يُريده، ولكن منعه مانع.

(٢٩) مسألة: إذا جُعل الغلام عند أبيه، أو أمه باختياره، أو بالقرعة، ثم ظهر أن من عنده الغلام لا يهتم بتربيته بعمل مصالحه، وصونه عما يُفسده: فلا يُقرُّ عنده، فللطرف الآخر أن يُطالب بحضانته، فيؤخذ من الأول، ويُعطى لمن يحرص على حفظه، وتربيته، وجلب مصالحه العاجلة، والآجلة؛ للمصلحة: حيث إن المقصود من الحضانة: تربية الغلام تربية إسلامية، بحيث يعده لنفع نفسه، ونفع غيره فيما بعده، فلزم: أن يؤخذ ممن لا يفعل ذلك، ويجعل عند من يفعله؛ دفعًا للمفسدة عنه.

(٣٠) مسألة: إذا بلغت الجارية سبع سنوات: فإن الأحق بها أبوها: ولو طلبت الأم=

<<  <  ج: ص:  >  >>