للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= بكر، وعفو الولي عن القصاص: أن يشتركا في الدية والقيمة كما لو اشتركا في إتلاف مال.

[فرع]: إذا اشترك خاطئ وعامد، أو مكلَّف، وغير مكلَّف، أو ولي قصاص وأجنبي، أو مكلَّف وسبع، أو حاول شخص لقتل نفسه فساعده آخر: فلا قصاص هنا؛ للتلازم؛ حيث إنه قتل لم يتمحَّض عمدًا: فلم يلزم منه القصاص كقتل شبه العمد، ويلزم من مشاركته من لا قصاص عليه: عدم القصاص عليه هو.

هذه آخر مسائل: "حقيقة الجنايات والجراح، وأنواعها، وحكم القصاص من المشتركين في القتل، ومن المنفرد، أو المتسبِّب به" ويليه باب: "شروط وجوب القصاص".

<<  <  ج: ص:  >  >>