للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الدافع شيء (٢٦) (وإن اشترك فيه) أي: في القتل (اثنان لا يجب القَوَد على أحدهما) لو كان (منفردًا؛ لأبوة) للمقتول (أو غيرها) من إسلام، أو حرية، كما لو اشترك أب وأجنبي في قتل ولده، أو حر ورقيق في قتل رقيق، أو مسلم وكافر في قتل كافر: (فالقود على الشريك) للأب في قتل ولده، وعلى شريك الحر والمسلم؛ لأنه شارك في القتل العمد العدوان، وإنما امتنع القصاص عن الأب، والحر، والمسلم، لمعنى يختص بهم، لا لقصور في السبب؛ بخلاف ما لو اشترك خاطئ وعامد، أو مكلَّف وغيره، أو ولي قصاص، وأجنبي، أو مكلَّف وسبع، أو مقتول في قتل نفسه: فلا قصاص (فإن عدل) ولي القصاص (إلى طلب المال) من شريك الأب ونحوه: (لزمه نصف الدية) كالشريك في إتلاف مال، وعلى شريك قن نصف قيمة المقتول (٢٧).

(٢٦) مسألة: إذا دفع زيد إلى عمرو غير المكلَّف آلة قتل - كسكين، أو سيف، أو خنجر ونحوها - ولم يأمر زيد عمرًا بأن يقتل بكرًا بذلك، ولكن عمرًا قتل بكرًا: فإن الدافع - وهو زيد - لا شيء عليه؛ للتلازم؛ حيث إن كون زيد ليس بآمر، ولا بمباشر، ولا بمكرِه، وكون آلة القتل يُنتفع بها في غير القتل يلزم منه: عدم وجوب شيء على زيد.

(٢٧) مسألة: إذا اشترك زيد وعمرو في قتل بكر، وكان زيد لا يجب القَوَد والقصاص عليه؛ نظرًا لكونه والدًا لبكر، أو نظرًا لكونه حرًا وعمرو عبد وبكر عبد، أو نظرًا لكونه - أي: زيد - مسلمًا وعمرو كافر، وبكر كافر: فالقَوَد والقصاص يجب على عمرو فقط إن لم يعف ولي بكر، أما إن عفا ولي بكر: فعلى عمرو نصف الدية، أو نصف قيمة المقتول إن كان بكرًا عبدًا، وعلى زيد النصف الآخر؛ للتلازم؛ حيث يلزم من امتناع القصاص عن الأب، والحر، والمسلم في هذه الصورة وشريكه قد قتل عمدًا عدوانًا: أن يكون القصاص على شريكه الآخر وهو عمرو؛ لمساواة عمرو مع المقتول في الرتبة من حيث الإسلام، والرق، وكون كل واحد منهما أجنبيًا عن الآخر، ويلزم من اشتراكهما في قتل =

<<  <  ج: ص:  >  >>