= حالتان: الحالة الأولى: إن كان عمرو - وهو المأمور - صبيًا، أو مجنونًا، أو معتوهًا أو كان عمرو - وهو المأمور - مكلَّفًا، وهو يجهل تحريم قتله، أو كان زيد سلطانًا فأمر عمرًا بقتل بكر ظلمًا، وعمرو لا يعلم أن قتله هذا ظلم: فيجب القصاص على الآمر - وهو زيد - دون المأمور - وهو عمرو - إن لم يعف أولياء المجنى عليه، وإن عفوا: فالدية عليه فقط - أي على زيد وهو الآمر -؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجود العذر عند عمرو هنا - وهو الصبا، أو الجنون، أو العته، أو الجهل -: عدم التكليف، فلا يجب على عمرو القصاص، ولا الدية، وإن كان مباشرًا، ويلزم من تكليف وعلم زيد وتسبُّبه في قتل بكر بشيء يقتل غالبًا: أن يكون القصاص، أو الدية عليه وحده. الحالة الثانية: إن كان المكلَّف يعلم تحريم قتل بكر ومع ذلك قتله: فالقصاص، أو الدية تجب عليه وحده - دون زيد - الآمر - ويُعزَّر - أي: الآمر وهو زيد - بما يراه الإمام مناسبًا لردعه: من جلد، أو حبس، أو نفي، أو أخذ مال منه أو نحو ذلك؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﵇:"لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" حيث من أطاع أمرًا بقتل آخر - سواء كان سلطانًا أو لا - مع علمه بتحريم قتله، فقد أطاع المخلوق، في معصية الخالق، وقد نهى الشارع عنه بنهي مطلق، فيقتضي التحريم؛ الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من كون عمرو يعلم تحريم قتل بكر ومع ذلك قتله: وجوب القصاص أو الدية عليه فقط، دون الآمر - وهو زيد -؛ نظرًا لمباشرته القتل مع عدم العذر، ويلزم من كون زيد قد أمر بقتل بكر - من غير وجه حق - ولم يباشر، ولم يكره عمرًا على ذلك: أن يُعزَّر لتأديبه بما يراه الحاكم مناسبًا لردعه وزجره: من حبس، أو جلد، أو أخذ مال أو نحوها؛ لاختلاف الناس فيما يردعهم ويزجرهم. فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنا نحتاط بذلك من القاتل الحقيقي؛ حتى يأخذ جزاءه العادل.