للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= زيد - أو ورثها زيد القاتل: فإن القصاص يسقط عن زيد أيضًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجوب القصاص: أن يجب لولد زيد، ولا يجب للولد قصاص على أبيه: سواء كان هذا الولد هو الوارث الوحيد للمقتول، أو معه غيره من الورثة؛ للتلازم؛ حيث اشترك ذلك الولد في ميراث القصاص، وإذا أسقط بعض ورثة المقتول القصاص: سقط جميعه؛ لأن القصاص لا يتبعَّض فيكون شبيهًا بما لو عفا أحد الشريكين.

وكذا: لو قتلت زوجة أخًا لزوجها، ولها ولد من أخيه المقتول: فالحكم فيها كما قلنا في المسألة، والأمثلة على ذلك كثيرة.

هذه آخر مسائل باب "شروط وجوب القصاص"، ويليه باب: "استيفاء القصاص".

<<  <  ج: ص:  >  >>