الْقَتْلَى﴾، وخُصَّ منه ما تقدَّم بالنص (١٢)، ومتى ورث قاتل، أو ولده بعض دمه: فلا قود، فلو قتل أخا زوجته، فورثته، ثم ماتت فورثها القاتل، أو ولده: فلا قصاص؛ لأنه لا يتبعَّض (١٣).
(١٢) مسألة: إذا قتل شخص أباه، أو أمه: فإن هذا الشخص يُقتل به؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ حيث إن هذا عام: في أن من قتل غيره عمدًا عدوانًا: فإنه يُقتل القاتل وخص الوالد: فلا يقتل بولده بالسنة التي ستأتي، الثانية: السنة القولية؛ حيث قال ﵇:"لا يُقتل والد بولده" وهذا خاص، قد خصَّص عموم الآية السابقة، من باب:"تخصيص الكتاب بالسنة"، ودلّ مفهوم الصفة: على أن الولد يقتل إذا قتل والده: من أب أو أم، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: لأن حرمة الوالد على الولد آكد فإن قلتَ: لا يقتل الولد إذا قتل أباه، أو أمه، وهذا رواية عن: أحمد؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الوالد لا يُقتل إذا قتل ولده فكذلك الولد لا يُقتل إذا قتل والده والجامع: أن كلًا منهما لا تقبل شهادة الآخر له بحق النسب قلتُ: هذا قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن الابن مضاف إلى أبيه بلام التمليك في قوله ﵇:"أنت ومالك لأبيك"، دون العكس وهذا فيه شبه تملك الوالد لولده دون العكس، ثم إن الوالد أعظم حرمة وحقًا من الأجنبي، فإذا قتُل الولد بالأجنبي فلأن يُقتل إذا قتل والده من باب أولى، فإن قلتَ: ماسبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع النص" وأيضًا: "تعارض القياسين" كما سبق بيان ذلك.
(١٣) مسألة: إذا قتل زيد عمرًا، ثم ورث ولد زيد القصاص، أو شيئًا منه، أو ورث القاتل - وهو زيد - شيئًا من دمه: فإن القصاص يسقط عن زيد، فمثلًا لو قتل زيد زوجته، أو قتلته زوجته ولهما ولد: فإن القصاص يسقط عن القاتل منهما، وكذا: لو قتل زيد أخًا لزوجته فورثته، ثم ماتت، فورثها ولدها - الذي هو ولد =