للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منهما) أي: من الأبوين وإن علوا؛ لعموم قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي

= الوالد، ويلزم من شرف الأبوة: انتفاء القصاص، وهذا الشرف موجود ولو كان الولد والوالد مختلفين في الدين والرق والحرية.

[فرع]: إذا قتل الجد ولد ولده أو ولد بنته، أو قتلت الجدة ولد ولدها، أو ولد بنتها: فإن الجد والجدة يقتلان؛ للسنة القولية: السابقة الذكر في مسألة (١١) والمقصود بالوالد والوالدة هما: الوالدان المباشران، والمقصود بالأب - في الحديث الآخر - الأب المباشر - فلا يدخل الجد والجدة هنا ودخولهما بعيد جدًّا كما قال ابن تيمية، فإن قلتَ: إن الجد والجدة إذا قتلا أولاد أولادهما: لا يقتلان وهو قول المصنف هنا؛ للسنة القولية: وهي المذكورة في مسألة (١١)؛ لأن الجد والجدة والدان فيدخلان في عموم النص، قلتُ: إن المتبادر إلى الأذهان من ذكر: "الوالد" هو الأب المباشر، والأم المباشرة، دون الجد والجدة؛ حيث لا يدخلان إلّا بقرينة، يؤيده: أنهما غير الأبوين في الميراث، وغيرهما في ولاية النكاح ونحو ذلك، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: الاختلاف في لفظ "والد" الوارد في الحديث هل يدخل فيه الجد والجدة حقيقة أو مجازًا؟ فعندنا: مجازًا، وعندهم: حقيقة، فإن قلتَ: إن الأم إذا قتلت ولدها: فإنها تقتل به؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الأخ إذا قتل أخاه يقتل به، فكذلك الأم إذا قتلت ولدها تقتل به، والجامع: عدم الولاية على المقتول في كل قلتُ: إن الأم كالأب في ذلك؛ لكونها أحد الأبوين، ولكونها أولى بالبر فكانت أولى في سقوط القصاص عنها إذا قتلت ولدها، والولاية لا تُعتبر في القصاص بدليل: أن الأب إذا قتل ولده الكبير: فإن الأب لا يُقتل به، وإن كان لا ولاية له على هذا الولد الكبير فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه "تعارض القياس مع النص".

<<  <  ج: ص:  >  >>