للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن سفل، ولابنته وإن سقطت: (فلا يُقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل)؛ لقوله : (لا يقتل والد بولده) قال ابن عبد البر: هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم (١١) (ويُقتل الولد بكل

= الفعلية؛ حيث إنه قد قتل يهوديًا قد قتل جارية من الأنصار الثالثة: القياس؛ بيانه: كما أن الذكرين إذا قتل أحدهما الآخر: فإن القاتل يقتل، فكذلك الذكر إذا قتل امرأة: فإنه يقتل بها، والجامع: أن كلًا منهما يحد إذا قذف صاحبه، ومثله القتل والقصاص، فإن قلتَ: يقتل الرجل بالمرأة، ويُعطى أولياء الرجل نصف الدية؛ لقول الصحابي؛ حيث ثبت عن علي ذلك قلتُ: عنه جوابان: أولهما: أنه مخالف للكتاب، والسنة والقياس، وهذه الأدلة أقوى بلا شك من قول الصحابي، فتقدَّم عليه، ثانيهما: أنا لا نسلِّم وجوب شيء مع القصاص، إذ لا شيء بعد القصاص، وكون القاتل رجلًا، فيُقتل وهو بدل عن امرأة لا عبرة به في القصاص يؤيده أن الجماعة يُقتلون بالواحد، وأن العبد يقتل بالعبد وإن اختلفت قيمتهما، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض قول الصحابي مع الكتاب، والسنة، والقياس".

(١١) مسألة في الرابع - من شروط وجوب القصاص والقَوَد - وهو: أن لا يكون المقتول ولدًا للقاتل، فلو قتل أب ابنه، أو ابنته: فلا يقتل الأب، وكذا: لو قتلت أم ابنها، أو ابنتها: فلا تقتل الأم سواء اتفقا في الدين، أو في الحرية، أو لا، فلو قتل كافر ولده المسلم، أو قتل المسلم أباه الكافر، أو قتل العبد ولده الحر، أو قتل الحر ولده العبد: فلا قصاص بينهما؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال "لا يُقتل والد بولده" وهذا عام للأب والأم الحر والعبد، والكافر والمسلم، وقال: "أنت ومالك لأبيك" وهذا فيه نوع تمليك الولد لوالده، وهذه شبهة تدرأ القصاص؛ لأنه يدرأ بالشبهات، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من كون الوالد سببًا لإيجاد الولد: أن لا يكون الولد سببًا لإعدام =

<<  <  ج: ص:  >  >>