للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو قنٌّ، أو مبعَّض حرًا (يُقتل) (٨) القاتل، ويقتل القنُّ بالقنِّ، وإن اختلفت قيمتهما، كما يؤخذ الجميل بالذميم، والشريف بضده (٩) (ويُقتل الذكر بالأنثى، والأنثى بالذكر) والمكلَّف بغير المكلَّف؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (١٠)، الشرط (الرابع: عدم الولادة): بأن لا يكون المقتول ولدًا للقاتل،

(٨) مسألة: إذا قتل كافر مسلمًا، أو قتل عبد، أو مبعَّض حرًا: فإن الكافر يُقتل بالكافر والعبد والمبعض يُقتل بالحر؛ القاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إن يهوديًا رضّ رأس جارية من الأنصار على أوضاح لها: فقتل النبي ذلك اليهودي: بأن رضّ رأسه بين حجرين. الثانية: القياس؛ بيانه: كما أنه إذا قتل الكافر بالكافر، والعبد بالعبد: فإنه يقتل الكافر بمن هو فوقه - وهو المسلم - ويقتل العبد بمن هو فوقه - وهو الحر - من باب أولى.

(٩) مسألة إذا قتل عبد عبدًا آخر: فإن القاتل يقتل: سواء تساوت قيمتهما، أو تفاوتت؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ وهذا عام؛ لأن "العبد" مفرد محلى بأل وهو من صيغ العموم، فيشمل كل عبد سواء كانت قيمتهما متساويتين، أو كان المقتول، أقل قيمة، والقاتل أكثر، الثانية: كما أنه لو قتل شريف أو عالم أو جميل وضيعًا، أو جاهلًا، أو قبيحًا أو دميمًا: فإن القاتل يُقتل، فكذلك يقتل العبد الأكثر قيمة إذا قتل عبدًا أقلّ قيمة والجامع: أنه ليس لهذا الاختلاف أثر في إقامة العقوبة أو عدمها هنا.

(١٠) مسألة: إذا قتل ذكر أنثى أو خنثى: فإن هذا الذكر يُقتل، وإذا قتلت الأنثى أو الخنثى ذكرًا: فإن هذه الأنثى تُقتل، ويُقتل الخنثى إذا قتل ذكرًا، أو أنثى، وإذا قتل مكلَّف - بالغ عاقل - غير مكلف - صبي أو مجنون -: فإن هذا المكلف يُقتل، لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ وقال: ﴿والحر بالحر﴾ حيث إن ذلك عام وشامل للقاتلين والمقتولين بصرف النظر عن الذكورية، أو الأنوثة، أو الخناثة، أو التكليف بالنسبة للقاتل. الثانية: السنة =

<<  <  ج: ص:  >  >>