بمبعَّض (٦)، ولا مكاتب بقنِّه؛ لأنه مالك لرقبته (٧)(وعكسه): بأن قتل كافر مسلمًا،
= دماؤهم" فلم يفرق بين العبد والحر في ذلك، الثالثة: القياس؛ بيانه: كما أن الحر إذا قتل حرًا: فإنه يُقتل به، فكذلك إذا قتل عبدًا: فإنه يقتل به، والجامع: أن كلًا منهما دمه معصوم قلتُ: أما الآية: فهي عامة، وخصَّت بحديث: "لا يُقتل حر بعبد" من باب: تخصيص الكتاب بالسنة، وأما الحديث فهو عام، ولكنه مخصوص بما جاء في آخره؛ حيث قال ﵇: "المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مؤمن بكافر" من باب ذكر الخاص بعد العام، وأما القياس: فهو فاسد؛ لأنه قياس مع النص، ثم إنه منقوض بكون الأب لا يُقتل إذا قتل ابنه مع أنهما يشتركان بكون كل واحد آدمي معصوم الدم. فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض الكتاب مع السنة" وأيضًا: "تعارض القياس مع النص".
(٦) مسألة إذا قتل حر، مبعَّضًا - وهو من كان بعضه حرًا، وبعضه الآخر عبدًا -: فإن الحر لا يُقتل به؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون القاتل قد فضل وزاد في حريته: عدم قتله إذا قتل من هو أقل منه حرية؛ تطبيقًا للعدالة.
(٧) مسألة: إذا قتل مكاتِب - وهو من اشترى نفسه من سيده على أقساط يُسددها فيما بعد - قنًّا له: فإن هذا المكاتِب لا يقتل؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الحر لا يُقتل بعبده، فكذلك المكاتِب لا يُقتل إذا قتل قنًا له، والجامع: أن كلًا من المكاتب، والحر قد فضلا على القن ويملكانه.
[فرع]: إذا قتل مكاتِب قنَّ غيره: فإنه يُقتل به: سواء قد أدَّى من كتابته شيئًا أو لا، وسواء ملك ما يؤدي أو لا؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ والمكاتب عبد فيدخل ضمن عموم ذلك، الثانية: السنة القولية؛ حيث قال ﵇: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم".