(حر بعبد)؛ لحديث أحمد عن علي:"من السنة أن لا يقتل حر بعبد"، وروى الدارقطني عن ابن عباس يرفعه:"لا يقتل حر بعبد"(٥)، وكذا: لا يُقتل حر
= الكافر قد انتقص بالكفر، عدم قتل المسلم بالكافر؛ لأنه لا يساويه في الرتبة، فإن قلتَ: بل يُقتل المسلم إذا قتل ذميًا؛ وهو قول جمهور الحنفية؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ حيث إن هذا عام للمسلم والكافر، فتقتل أيُّ نفس قتلت نفسًا أخرى: سواء كانت النفس القاتلة مسلمة، أو لا، وسواء كانت النفس المقتولة مسلمة أو لا. الثانية: السنة الفعلية والقولية؛ حيث أقاد النبي ﷺ مسلمًا بذمي وقال:"أنا أحق من وفَّى بذمته" قلتُ: أما الآية: فهي عامة، قد خُصِّصت بحديث:"لا يُقتل مسلم بكافر"، من باب تخصيص الكتاب بالسنة، وأما الحديث الذي احتجوا به فهو، ضعيف، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض الكتاب مع السنة" وأيضًا: "الاختلاف في ضعف الحديث الذي احتجوا به" فإن قلتَ: لِمَ لا يقتل المسلم بالكافر؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إعلاء للمسلمين.
(٥) مسألة: إذا قتل حر عبدًا: فإن الحر لا يقتل قصاصًا؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﵇:"لا يُقتل حر بعبد" وهو صريح في النهي عنه؛ الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن الأب لو قتل ابنه: فإن الأب لا يقتل به فكذلك الحر لو قتل العبد مثله، والجامع: أن كلًا الابن والعبد منقوص بالبنوة والرق، فلا يساوي الابن أباه، ولا يساوي العبد الحر، الثالثة قول الصحابي وفعله؛ حيث إن أبا بكر وعمر، وعلي، وزيد، وابن الزبير لا يقتلون الحر بالعبد، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حث على ترك الرق، وتحرير العبيد. فإن قلتَ: يقتل الحر إذا قتل عبدًا، وهو قول جمهور الحنفية؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ والعبد نفس، فيُقتل من قتله وإن كان حرًا، الثانية: السنة القولية؛ حيث قال ﵇: "المسلمون تتكافأ =