الشرط (الثالث: المكافأة) بين المقتول، وقاتله حال جنايته:(بأن يساويه) القاتل (في الدِّين، والحرية، والرِّق) يعني: بأن لا يفضل القاتل المقتول بإسلام، أو حرية، أو ملك (٣): (فلا يقتل مسلم) حر أو عبد (بكافر) كتابي، أو مجوسي: ذمي، أو معاهد؛ لقوله ﵇:"ولا يقتل مسلم بكافر" رواه البخاري، وأبو داود (٤)(ولا) يقتل
= صغيرًا، ولم ترد عليه حالة جنون قبل القتل: فيُقبل قول ولي المجنى عليه؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل في المسلم السلامة من ذلك، فيستصحب ويعمل به حتى يرد ما يُغيِّره.
(٣) مسألة: في الثالث - من شروط وجوب القصاص والقَوَد - وهو: أن يكون القاتل والمقتول متكافئين ومتساويين وقت القتل في الدِّين، والحرية، والرق: بأن لا يكون القاتل يفضل المقتول بإسلام، أو حرية، أو ملك: كأن يكون القاتل مالكًا للمقتول؛ للتلازم؛ حيث إن القصاص مبني على تطبيق العدل والإنصاف، وإرجاع الحق لأهله، فإذا كان المقتول أقلّ من القاتل في تلك الأمور الثلاثة السابقة: ومع ذلك قتلنا القاتل: فإنه يلزم أن نكون قد ظلمنا القاتل؛ لأن المقتول قد أخذ - بسبب ذلك - أكثر من حقه، ويلزم من كون القصاص يجب من حال القتل: أن يحسب التكافؤ بين القاتل والمقتول من وقت القتل؛ لكونه وقت انعقاد السبب، فإن قلتَ: لمِ اشتُرط ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه احتياط في الإنصاف؛ لئلا يُظلم أحد في ذلك.
(٤) مسألة: إذا قتل مسلم كافرًا: فإن المسلم لا يُقتل قصاصًا: سواء كان المسلم القاتل حرًا، أو عبدًا، وسواء كان الكافر المقتول كتابيًا، أو لا، وسواء كان ذميًا، أو معاهدًا، أو حربيًا؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﵇:"لا يُقتل مسلم بكافر" وهذا يشمل المسلم القاتل الحر، والعبد، ويشمل الكافر المقتول: الحر والعبد، والحربي، والذمي والمعاهد؛ لأن "مسلم" و "كافر" نكرة في سياق نفي، وهو من صيغ العموم، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من كون =