(إلى) البلوغ و) مع جنونه إلى (الإفاقة)؛ لأن معاوية حبس هدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل، وكان ذلك في عصر الصحابة فلم يُنكر (٢)، وإن احتاجا لنفقة:
(٢) مسألة: في الأول - من شروط استيفاء القصاص - وهو: أن يكون مستحق القصاص مكلفًا - وهو ولي المجني عليه - فإن كان صبيًا، أو مجنونًا: فإن القاتل يُحبس حتى يبلغ الصبي، ويعقل المجنون ويقدم الغائب، هذا إذا كان الولي واحدًا وأما إن كان أولياء المجني عليه أكثر من واحد: فإن اتّفق المكلَّفون منهم على القصاص فإنه يُحبس أيضًا حتى يبلغ الصبي منهم والمجنون ولا يستوفي القصاص عنهما أبوهما، ولا وصيهما، ولا الحاكم، وإن أسقط واحد من المكلَّفين حقَّه من القصاص: فإن القصاص يسقط عن القاتل، وحينئذٍ لا يُحبس، وتجب الدية؛ لقواعد: الأولى: التلازم؛ حيث إن غير المكلَّف ليس أهلًا للتصرُّف في شيء ولا يدرك حقائق الأمور وقد لا يحس بالتشفّي والانتقام: فيلزم عدم استحقاقه لاستيفاء القصاص، وهو في حالة الصبا والجنون، ويلزم من كون القصاص قد شرع للتشفي والانتقام: أن لا يقوم به أب المستحق، أو وليه، أو وصيه، أو الحاكم؛ لأن هذا التشفّي والانتقام لا يحصل إلا لمستحقه الخاص؛ لكونه يحسُّ به حقيقة، ويلزم من إسقاط بعض المكلَّفين لحقه من القصاص: سقوط القصاص كله؛ لأن القصاص لا يتبعَّض، ويلزم أيضًا منه: عدم سجنه، وتستقر عليه الدية إن طالب بها أولياء المقتول، الثانية: فعل الصحابي؛ حيث إن معاوية قد حبس هدبة بن خشرم في قصاص، حتى بلغ ابن القتيل، الثالثة: المصلحة؛ حيث إن القاتل لو لم يُحبس لهرب وضاع الحق، فدفعًا لذلك: شرع هذا، فإن قلتَ: إن والد الصبي، أو المجنون يستوفي عنهما القصاص، وهو قول أبي حنيفة، ومالك؛ للقياس؛ بيانه: كما أن للأب أخذ الدية عنهما فكذلك استيفاء القصاص عنهما والجامع: أن كلًا من القصاص، والدية أحد بدلي النفس قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن الدية يحصل الغرض باستيفاء الأب لها، بخلاف القصاص فلا =