فلولي مجنون فقط العفو إلى الدية (٣) الشرط (الثاني: اتفاق الأولياء المشتركين فيه) أي: في القصاص (على استيفائه، وليس لبعضهم أن ينفرد به)؛ لأنه يكون مستوفيًا لحق غيره بغير إذنه، ولا ولاية له عليه، (وإن كان من بقي) من الشركاء فيه (غائبًا، أو صغيرًا، أو مجنونًا: انتظر القدوم) للغائب (والبلوغ) للصغير (والعقل) للمجنون (٤)،
= يحصل الغرض من استيفائه إلا إذا قام به مستحقه الحقيقي لأنه للتشفِّي، والانتقام، وهذا لا يحس به إلا مستحقه، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع التلازم والمصلحة".
[فرع]: لا يصح أن يُقيم القاتل كفيلًا ضامنًا له ليُخلى سبيله؛ للتلازم؛ حيث إن الكفالة والضمان لا تكون في القصاص؛ لأنه لا يمكن استيفاء القصاص من غير القاتل.
(٣) مسألة: يُباح لولي المجنون أن يعفو عن القصاص بدلًا عنه، ويأخذ الدية في حالة واحدة وهي: إذا كان ذلك المجنون المستحق للقصاص فقيرًا؛ للتلازم؛ حيث إن المجنون ليس له وقت ينتظر فإذا جاء أفاق فيه، ورجع إلى عقله، فلزم ما ذكر.
[فرع]: إذا كان الصبي المستحق للقصاص فقيرًا: فليس لوليه أن يعفو عن القصاص، ويأخذ الدية؛ للتلازم؛ حيث إن الصبا مؤقت ينتهي ببلوغه: فيلزم عدم عفو الولي عن القصاص وأخذ الدية والإنفاق عليه، فإذا بلغ الصبي يُسدِّد ما عليه من النفقات.
(٤) مسألة في الثاني - من شروط استيفاء القصاص - وهو: أن يتّفق الأولياء المشتركين في القصاص وهم: المستحقون له - وهم ورثته: من النسب، والسبب: الرجال والنساء، الكبار والصغار - ولا يجوز لأي واحد منهم أو مجموعة منهم: أن يقوم باستيفاء القصاص دون البعض الآخر: فإن كان بعضهم غائبًا: انتظر حتى يعود، وإن كان صغيرًا: انتظر حتى يبلغ، وإن كان مجنونًا: انتظر حتى يعقل إن أمكن؛ للتلازم؛ حيث إن القصاص حق الجميع المشتركين في ميراث المقتول: فيلزم عدم =