للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعضهم: سقط القَوَد (٨) الشرط (الثالث: أن يؤمن في الاستيفاء: أن يتعدَّى الجاني)

= زاد على ما يستحقه: من دم الجاني، سواء كانت دية الجاني مثل دية المقتول، أو لا، أو أقل؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو مات الجاني - وهو القاتل وهو زيد هنا -: فإن لورثة المجني عليه قسطهم من الدية، فكذلك الحال هنا، والجامع: أن حق كل منهم قد سقط بغير اختياره، فوجبت الدية؛ ضرورة.

(٨) مسألة: إذا عفا بعض المستحقين لاستيفاء القصاص - وهم ورثة المقتول -: فإن القصاص يسقط، سواء كان المسقط لحقه من القصاص ذكرًا، أو أنثى، كبيرًا، أو صغيرًا، فكل واحد منهم يصح عفوه ويسقط بذلك القصاص، ولا سبيل إلى القاتل - حينئذٍ -؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "فأهله بين خيرتين" وهذا عام في جميع أهل المقتول، والمرأة تعتبر من أهله، الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن جميع الورثة - الكبار والصغار، الرجال والنساء - يرثون الدية، فكذلك يرثون القصاص، أي: كما أن لكل وارث حقه من ميراث الدية - لا يفرق بين الرجال والنساء - فكذلك لكل وارث حقه من القصاص، والجامع: أن كلًا منهما حق للوارث، الثالثة: قول وفعل الصحابي؛ حيث إن عمر قد أسقط القصاص عن رجل قد عفت امرأة عن حقها في استيفاء القصاص منه، فإن قلتَ: ليس للنساء عفو، فلو عفون عن القصاص، فلا يُنظر لذلك: سواء كُنّ وارثات أو لا، وهو قول الليث والأوزاعي، ومحكي عن مالك، للقياس؛ بيانه: كما أن ولاية النكاح يختص بالرجال والعصبات، فكذلك العفو يختص بالرجال، والجامع: أن كلًا منهما قد ثبت لدفع العار، قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع النص - وهي السنة القولية السابقة - فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع النص" و "تعارض القياسين".

[فرع]: إذا عفا بعض المستحقين لاستيفاء القصاص - وهم بعض الورثة - عن القاتل، ثم قتله البعض الآخر مع علمهم بذلك العفو، وسقوط القصاص =

<<  <  ج: ص:  >  >>