للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى غيره؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾ (٩) (فإذا وجب) القصاص (على) امرأة (حامل أو) امرأة (حائل فحملت: لم تقتل حتى تضع الولد، وتسقيه اللبأ)؛ لأن قتل الحامل يتعدَّى إلى الجنين، وقتلها قبل أن تسقيه اللبأ يضرُّه؛ لأنه في الغالب لا يعيش إلّا به (ثم) بعد سقيه اللبأ (إن وجد من يُرضعه): أعطي الولد لمن يرضعه، وقتلت؛ لأن غيرها يقوم مقامها في إرضاعه (وإلا) يوجد من يُرضعه: (تركت حتى تفطمه لحولين؛ لقوله : "إذا قتلت المرأة عمدًا: لم تقتل حتى تضع ما في

= بذلك: فإن هؤلاء القاتلين له: يجب عليهم القصاص والقود، سواء حكم به الحاكم، أو لا؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من كونهم قد قتلوا معصومًا مكافئًا لهم عمدًا عدوانًا مع علمهم بأنه لا حق لهم في قتله: وجوب القصاص على القاتل، فإن قلتَ: لا يجب القصاص على من قتله وهو قول للشافعي؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وقوع شبهة؛ نظرًا لوقوع الاختلاف فيه: عدم القصاص؛ لأن القصاص يُدرأ بالشبهات قلتُ: إن الاختلاف لا يسقط الحقوق كالقصاص، فمثلًا: لو قتل زيد مسلمًا قد قتل كافرًا: فإنّا نقتل زيدًا هذا وجود الاختلاف السابق في مسألة (٤) من باب: "شروط وجوب القصاص" فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل الاختلاف في حكم قصاص في شيء يُعتبر شبهة تدرأ القصاص؟ " فعندنا: لا، وعندهم: نعم.

(٩) مسألة: في الثالث - من شروط استيفاء القصاص - وهو: أن يُؤمن في استيفاء القصاص من شخص: عدم تعدِّي القصاص من الجاني إلى غيره إن كان القصاص بالنفس، أما إن كان القصاص في الأطراف يُشترط أن يؤمن: عدم تعدِّيه إلى طرف آخر غير المقتصّ منه؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾ حيث إن التعدِّي في القتل، أو في قطع طرف إسراف في القصاص، وهذا قد نهى عنه الشارع، والنهي مطلق، فيقتضي التحريم، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تحقيق للعدالة والإنصاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>