للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوضع (١١).

(فصل): (ولا يجوز أن (يستوفي قصاص إلا بحضرة سلطان، أو نائبه)؛ لافتقاره إلى اجتهاده، وخوف الحيف (١٢) (و) لا يستوفي إلّا بـ (آلة ماضية)، وعلى الإمام تفقُّد الآلة؛ ليمنع الاستيفاء بآلة كالَّة؛ لأنه إسراف في القتل (١٣)، وينظر في

= أجد دليلًا على ذلك، والصحيح: أن الحكم واحد - كما سبق بيانه.

(١١) مسألة: إذا وجب على المرأة حدٌّ فيه جلد حد القذف، فإنها لا تجلد وهي حامل، فإذا وضعت حملها: فإنها تجلد وإن كانت في حال إرضاعها لذلك المولود بشرط: عدم الإضرار بها وبولدها، للمصلحة: حيث إن جلدها بعد وضعها مباشرة غير مضرّ بها عادة، ويؤجَّل إن أضرَّ بها أو بولدها؛ دفعًا للضرر، أصله: قوله : "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" وقاعدة: "الضرر يزال".

(١٢) مسألة: يجب أن يستوفى القصاص من الجاني بحضرة إمام، أو نائبه؛ للتلازم؛ حيث إن افتقار وحاجة استيفاء القصاص إلى اجتهاد الإمام أو نائبه، والخوف من حيف وظلم المستحق للاستيفاء على الجاني يلزم منه: أن لا يُستوفى القصاص إلا بحضرته؛ ليمنع ما خالف الشرع في - وهو المقصد منه.

[فرع]: إذا استوفى مستحق القصاص بدون حضور الإمام أو نائبه: فإنه يصح، ويقع الموقع، ولكن يستحق هذا المستوفي التعزير والتوبيخ؛ للتلازم؛ حيث إن حضور الإمام أو نائبه فيه دفع مفسدة الجور أو الظلم: فيلزم تعزير المستوفي دونه؛ لافتياته بفعل ما منع فعله.

[فرع ثان]: يُستحب أن يحضر شاهدان استيفاء القصاص؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه ضمان عدم جحد المجني عليه الاستيفاء.

(١٣) مسألة: يجب أن يستوفي ولي الدم القصاص بآلة ماضية قاتلة، وقاطعة بسرعة، ويجب على الإمام أو نائبه التأكّد من ذلك بنفسه؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم =

<<  <  ج: ص:  >  >>