للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الولي، فإن كان يقدر على استيفائه ويحسنه: مكَّنه منه، وإلا: أمر أن يوكِّل (١٤)، وإن احتاج إلى أجرة: فمن مال جان (١٥) (ولا يستوفى) القصاص (في النفس إلّا

= فأحسنوا القِتْلة" والقتل بآلة ماضية وسريعة من الإحسان في القتل؛ الثانية: المصلحة؛ حيث إن الاستيفاء بآلة كالَّة لا تُميت سريعًا فيه إيذاء للمقتول وإسراف في القتل المنهي عنه، فمنعًا لذلك: وجب أن يُقتل بآلة ماضية، ووجب على الإمام أو نائبه أن يتأكد من ذلك بنفسه؛ تحقيقًا لذلك؛ لكونه قادرًا على منع الظلم.

[فرع]: إذا قتل المستحق لاستيفاء القصاص بآلة كالَّة: صح ذلك، ولكنه يُعزَّر؛ للمصلحة حيث فوَّت إراحة المقتول.

(١٤) مسألة: إذا كان الولي يقدر على استيفاء القصاص بنفسه، ويُحسن ذلك: فإنه يُمكَّن من ذلك، وإن لم يقدر على ذلك: فإنه يُجبر على توكيل آخر يقدر عليه، والعادة عند الحكام والولاة وجود أشخاص عندهم يقدرون على استيفاء القصاص عن غيرهم مستكملين لشروط الاستيفاء؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الحق له: أن يستوفيه بنفسه إذا كان قادرًا على ذلك، ويلزم من عدم قدرته: توكيله من يحسنه؛ لقيام الوكيل مقام الموكِّل.

(١٥) مسألة: إذا كانت إقامة القصاص تحتاج إلى أجرة - كأجرة الذي يقطع الرقبة، أو حمل الجاني من مكان إلى مكان آخر ونحو ذلك -: فإن هذا كله يؤخذ من مال الجاني؛ للتلازم؛ حيث إن استيفاء القصاص شرع لأخذ الحق الذي عليه فيلزم أن تكون أجرة ذلك الاستيفاء لازمة له.

[فرع]: إذا وجد أولياء للمجني عليه - وهم ورثته -: فإنهم يوكِّلون أحدهم لاستيفاء القصاص من الجاني، فإن تشاحُّوا وأراد كل واحد منهم أن يستوفيه: فإنه يُقدَّم أكثرهم نصيبًا في إرث المجني عليه إذا كان قادرًا على ذلك، وإن تعذَّر ذلك: فيُقدَّم الأقدر عليه فإن كانوا سواء: أقرع؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من =

<<  <  ج: ص:  >  >>