للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بضرب العنق بسيف، ولو كان الجاني قتله بغيره)؛ لقوله : "لا قَوَد إلّا بالسيف" (١٦)، ولا يُستوفى من طرف إلا بسكين ونحوها؛ لئلا

= كون أحدهم أكثر إرثًا: أن يكون هو المقدَّم، ويلزم من كون أحدهم أقدر: أن يُقدَّم، نظرًا لكون الشارع قد قدم ذلك في الإمامة، ويلزم من تساويهم في ذلك: أن تستعمل القرعة؛ لكون الحقوق متساوية.

(١٦) مسألة: إذا أراد ولي الدم أن يستوفي القصاص: فإنه يفعل بالجانَي كما فعل بالمجنى عليه، فإن كان الجاني قد قطع أطرافه قبل قتله، فإن ولي المقتول يقطع أطرافه، ثم يقتله، ولو أغرق أو أحرق الجاني المجني عليه فمات: فإن ولي المجنى عليه يُغرق، أو يُحرق الجاني حتى الموت وإن قطع عنقه فله ذلك وهو مذهب الجمهور؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ وقال: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ وقال: ﴿وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ﴾ فأمر الشارع مجازاة الجاني بمثل ما فعل مع المجني عليه تمامًا، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث إن يهوديًا قد رضّ رأس جارية من الأنصار، فأمر برضّ رأسه بين حجرين، وهذا أصرح شيء في الباب، الثالثة: التلازم؛ حيث يلزم من لفظ "القصاص": أن يكون ذلك القصاص على المماثلة، فيجب أن يستوفى منه مثل ما فعل، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك يتسبَّب في منع إلحاق الضرر بالآخرين. فإن قلتَ: لا يستوفى القصاص في النفس إلا بضرب عنقه بالسيف، ولو كان الجاني قتل المجني عليه بغير السيف، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للسنة القولية: حيث قال : "لا قَوَد إلّا بالسيف" حيث حصر القصاص بقطع العنق بالسيف ودلّ مفهوم الحصر على أن لا يُقتل الجاني بما قتل المجني عليه به قلتُ: هذا الحديث قد ضعَّفه كثير من أئمة الحديث، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: الاختلاف في حديث: "لا قَوَد إلّا بالسيف": فعندنا ضعيف، وعندهم قوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>