للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحيف (١٧).

(١٧) مسألة: إذا جنى شخص على شخص آخر فقطع طرفًا من أطرافه: فلا يستوفي المجني عليه ذلك ويقطع طرف الجاني إلّا بسكين ونحوها من الآلات الحادَّة التي يُؤمن من ميلانها عن موضع الطرف؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه أمان من الحيف والميل عن موضع الطرف الذي يراد قطعه، وهذا فيه إنصاف للجاني.

هذه آخر مسائل باب: "استيفاء القصاص" ويليه باب: "العفو عن القصاص".

<<  <  ج: ص:  >  >>