للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فإن قلتَ: لِمَ حسب كل ما يخرج من المبتدأة دم حيض مع احتمال أنه ليس كذلك؟ قلتُ: نظرًا لخروجه في وقته، ووجود صفته، وهو خارج ممن تحيض مثلها فيغلب على الظن: أنه دم حيض، والعمل بالغالب واجب، وهذا تعرفه النساء الطبيعيات من عادتهن، والعادة محكَّمة، وهذه الطريقة أيسر لعوام المسلمين وهم الأغلب، فإن قلتَ: إن المبتدأة لها طريقة لمعرفة عادة حيضها غير ما ذكره الجمهور وهي: أنها لو أتاها دم حيض في شهر رمضان مثلًا: فإن عادتها تكون يومًا وليلة فقط - وهو أقل الحيض -؛ فإذا انتهى اليوم والليلة: تغتسل، وتصلي وتصوم، وتعتكف، وتقرأ القرآن وإن كان الدم لا يزال يخرج، ولكنها لا توطأ؛ لاحتمال أن يكون ما يخرج منها حيضًا، فيحصل الأذى، فإذا انقطع الدم عنها لأكثر الحيض - وهو: خمسة عشر يومًا فما دونها كثمانية أيام مثلًا: فإنها تغتسل وجوبًا مرة ثانية، أي: بعد انقضاء الأيام الثمانية -، وتستمر في فعلها كفعل الطاهرات، فإن تكرَّر ذلك في شهر شوال: فإنها تعمل كعملها في رمضان، أي: تغتسل مرتين: مرة بعد يوم وليلة، ومرة أخرى بعد انقطاع الدم بعد الثمانية، وتستمر في فعلها كفعل الطاهرات، فإن تكرر ذلك في شهر ذي القعدة: فإنه يُعرف أن عادة تلك المبتدأة ثمانية أيام؛ لكونه تكرر في ثلاثة أشهر، ولم يختلف، وتفعل ذلك في بقية الشهور، أما الأيام التي بين اليوم والليلة إلى اليوم الثامن؛ حيث كانت تصوم وتصلي وتفعل ما تفعله الطاهرات: فإنها لا تقضي الصلاة؛ للمشقة، ولكنها تقضي الصوم وغيره، أما إن اختلفت أيام الحيض عند المبتدأة: فإن عادتها تكون أقل الأيام؛ لكونه هو المتيقن، فمثلًا: لو انقطع دمها في رمضان لما مضى ستة أيام، وانقطع دمها في شوال لما مضى عليها أربعة، وانقطع دمها في ذي القعدة لما مضى عليها ثلاثة أيام: فإن عادتها: تكون ثلاثة أيام؛ لتيقنه، فتجلسها في شهر ذي الحجة وما بعده من الشهور، ولا تقضي ما فعلته بين اليوم والليلة، والثلاثة الأيام؛ لعدم تكرار ذلك، =

<<  <  ج: ص:  >  >>