للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(والمبتداة) أي: في زمن يمكن أن يكون حيضًا، وهي: التي رأت الدم ولم تكن حاضت (تجلس) أي: تدع الصلاة والصيام ونحوهما بمجرد رؤيته، ولو حمرة أو صفرة، أو كدرة (أقلَّه) أي: أقل الحيض يومًا وليلة (ثم تغتسل)؛ لأنه آخر حيضها حكمًا (وتصلي) وتصوم ولا توطأ (فإن انقطع) دمها (لأكثره) أي: أكثر الحيض: خمسة عشر يومًا (فما دون) بضم النون؛ لقطعه عن الإضافة: (اغتسلت عند انقطاعه) أيضًا وجوبًا؛ لصلاحية أن يكون حيضًا، وتفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث (فإن تكرر) الدم (ثلاثًا) أي: في ثلاثة أشهر ولم يختلف (فـ) هو كله (حيض) وثبتت عادتها فتجلسه في الشهر الرابع، ولا تثبت بدون ثلاث (وتقضي ما وجب فيه) أي: ما صامت فيه من واجب، وكذا: ما طافته أو اعتكفته فيه، وإن ارتفع حيضها ولم يعد أو أيست قبل التكرار: لم تقض (١٨)

= الأعمال بالنيات ٤٣" وقد سبق بيانه في مسألة (١٦)، والثانية: القياس؛ بيانه: كما أن الميت إذا غسله المغسل ينوي عنه، فكذلك المجنونة مثله، والجامع: عدم الإدراك في كل، والمقصد من ذلك كما ذكرنا في مسألة (١٦).

(١٨) مسألة: المبتدأة - وهي التي ترى دم الحيض لأول مرة وهي بالغة التاسعة - تجلس جميع الأيام التي ترى فيها ذلك الدم فلا تصلي ولا تصوم وإن طالت تلك الأيام حتى تصل إلى أكثر الحيض وهو: خمسة عشر يومًا، فإن خرج دم في اليوم السادس عشر: فهو دم استحاضة تغتسل وتصوم وتفعل ما تفعله الطاهرات وهذه طريقة الجمهور؛ للاستصحاب؛ حيث إن دم الحيض هو: الأصل؛ لكونه دم طبيعة وعادة يخرج من المرأة الصحيحة إلى آخر يوم الخامس عشر من بداية خروجه، فإذا خرج في اليوم السادس عشر: فإنه يكون دم عِلَّة ومرض - وهو: الاستحاضة -، أما قبل ذلك فهو دم حيض لذلك نستصحب ذلك ونعمل به، ونُرتِّب عليه أحكام الحيض: من ترك صلاة وصوم ونحوهما، =

<<  <  ج: ص:  >  >>